قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-13 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1980 . إصدار القانون الآتي:

مادة 1
1- يلغى البند ( جـ ) من الفقرة ( 1 ) من ( مادة 3 ) من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
– جـ – يخصص الرصيد المتبقي ، بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ( أ ، ب ) أعلاه لحساب الخزينة العامة .
2 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة المذكورة .

مادة 2
تلغى ( مادة 4 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 4 – يجري التصرف بالربح الصافي للمنشأة الزراعية العامة والمنشأة الصناعية العامة ، وأي منشأة عامة تعتبر زراعية أو صناعية ، على الوجه التالي :
1 – المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل :
أولا – الحصص الأفضلية : ! – تستقطع نسبة ( 35 % ) من الربح الصافي لحساب رأس المال حتى يكتمل دفعه ، وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد أعلى مقداره ( 100 % ) من رأس المال . ب – تخصص نسبة ( 30 % ) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
ثانيا – الحصص الاعتيادية :
أ – تخصص نسبة ( 25 % ) من الرصيد المتبقي ، ( بعد استقطاع الحصص الأفضلية ) للعمال ، وتوزع وفق الحصص التالية : – ( 14 % ) حصة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ( 6 % ) حصص للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل . ( 3 % ) حصص للاتحاد العام لنقابات العمال . ( 2 % ) حصتان للمؤسسة الثقافية العمالية .
ب – يخصص لرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة .
2 – المنشآت غير الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل : –
أ – تستقطع نسبة ( 35 % ) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر ، وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام بحد أعلى لا يتجاوز الـ ( 100 % ) من رأس المال .
ب- يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة .

مادة 3
تلغى ( مادة 5 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 5 – مع مراعاة ( مادة 9 ) من هذا القانون ، تستمر المنشآت النفطية المشمولة بأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1965 على تنفيذ أحكام الفقرة ( ب ) من ( مادة 3 ) من القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل ، ويجري التصرف بالربح الصافي لها ، على الوجه التالي :
– أ – تستقطع نسبة ( 20 % ) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر ، وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام بحد أعلى لا يتجاوز الـ ( 100 % ) من رأس المال .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة .

مادة 4
تلغى ( مادة 6 ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
– مادة 6 – يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الأخرى غير التي ذكرت في المواد ( الثالثة والرابعة والخامسة ) من هذا القانون ، على الوجه الآتي :
1- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل :
أولا – الحصص الأفضلية :
أ – تستقطع نسبة ( 15 % ) من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر ، وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي بحد أعلى مقداره ( 100 % ) من رأس المال .
ب – تخصص نسبة ( 50 % ) من الربح الصافي للخزينة العامة .
ثانيا – الحصص الاعتيادية :
أ – تخصص نسبة ( 25 % ) من الرصيد المتبقي ، ( بعد استقطاع الحصص الأفضلية ) للعمال ، وتوزع وفق الحصص التالية :
– ( 14 % ) حصة لمؤسسة التقاعد ولضمان الاجتماعي للعمال . ( 6 % ) حصص للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل . ( 3 % ) حصص للاتحاد العام لنقابات العمال . ( 2 % ) حصتان للمؤسسة الثقافية العمالية . ب- يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة .
2 – المنشآت غير الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل :
أ – تستقطع نسبة ( 15 % ) من الربح الصافي لغرض تسديد رأس المال ، وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام بحد أعلى مقداره ( 100 % ) من رأس المال .
ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة .

مادة 5
يلغى صدر ( مادة 3 ) من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
تحل ( الخزينة العامة ) محل ، ( المؤسسات العامة والمنشآت العامة ) المشمولة بأحكام هذا القانون ، في أداء الالتزامات المالية الآتية :

مادة 6
تلغى ( المادة الحادية عشرة ) من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية عشرة – يتولى وزير المالية ، بالتنسيق مع وزير التخطيط ، إصدار التعليمات اللازمة ، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 7
تضاف المادتان التاليتان ، الى القانون ، وتعتبران المادتين ( الثانية عشرة والثالثة عشرة ، له ، ويعدل تسلسل المادة التي تليهما ، تبعا لذلك :
– مادة 2 عشرة – تدمج أرصدة حساب حسابات المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام ، وتعفى المنشآت من أداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي .
– مادة 3 عشرة – يجري تحديد الحد الأعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة أو منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون ، بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ، إضافة الى ممثلين عن المنشأة والمؤسسة التي ترتبط بها ( وأو ) الوزارة التي ترتبط بها الوحدة .

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويكون نافذا ، اعتبارا من السنة 1980 .

صدام حسين
رئيس قيادة الثورة