نظام التعديل الاول لنظام معهد تطوير و تدريس اللغة الغة العربية رقم 11 لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام معهد تطوير و تدريس اللغة الغة العربية رقم 11 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام معهد تطوير و تدريس اللغة الغة العربية رقم 11 لسنة 1979
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى عبارة (بوكيل وزارة التربية للشؤون الفنية) الواردة في (المادة الاولى) من نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (11) لسنة 1979، وتحل محلها عبارة (بالمديرية العامة للاعداد والتدريب في وزارة التربية) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية