قانون تصديق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية رقم (205) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية رقم (205) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية رقم (205) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استناد الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين ، والفقرة (د) من مادة 3 والأربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1980 . اصدار القانون الآتي

مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية، الموقع في هلسنكي بتاريخ 7 – 11 – 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة في تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية ، وفي إقامة أسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية ، فقد تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية بتاريخ 7 – 11 – 1980 ، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية ، رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز وتطوير التعاون الثقافي والتربوي والعلمي ، اتفقتا على ما يلي :
مادة 1– يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين البلدين في حقول العلم والتربية والثقافة والشباب والرياضة ، ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان ، وفق اختصاصاتهما ما يلي :
أ – زيارات أساتذة الجامعة وغيرهم من الأشخاص المعنيين في البحث العلمي كأساتذة زائرين وباحثين .
ب – مشاركة خريجي الجامعات والباحثين والمدرسين والاختصاصيين في الأمور الثقافية والتربوية ، ومن نفس المستوى لكلا البلدين في الحلقات الدراسية والمناقشات وزيارة المؤسسات العلمية في البلد الآخر .
ج – منح الزمالات لتمكين مواطني الطرف المتعاقد الآخر لمتابعة دراساتهم وبحوثهم في البلد الآخر .
د – تطوير لغة ودراسات كل بلد في الجامعات أو المؤسسات العلمية في البلد الآخر .
ه – تبادل الوفود لدراسة المشاكل وتبادل الخبرة ذات المنافع المتبادلة في الحقول العلمية والتربوية والثقافية والشباب والرياضة .
و – تبادل مواد البحوث والمطبوعات المهنية والعلمية والاحصائيات والمعلومات الأخرى .
مادة 2 – للأهداف هذه الاتفاقية ، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الوثيق بين المؤسسات والمنظمات العلمية والتربوية والثقافية والاعلامية والشبابية .
يتعهد الطرفان المتعاقدان ضمان دخول العلماء والطلاب من بلد الطرف الآخر في المتاحف والاجتماعات ، مراكز السجلات والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى ، وفق حدود قوانينهما وأنظمتهما المرعية .
مادة 3 – يشجع الطرفان المتعاقدان التعريف المتبادل لشعبيهما بثقافة بعضهما البعض من خلال النشاطات الثقافية ، ويتفق على التفاصيل في برامج العمل المذكورة في المادة (الرابعة ) .
مادة 4 – تجتمع الجهات المعنية للطرفين المتعاقدين لوضع برامج عمل للتعاون في المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية ، وتكون هذه البرامج ذات مدد يتفق عليها ، وان السلطات المعنية لها الحق بالاتصال المباشر مع السلطات المتناظرة في البلد الآخر .
مادة 5 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من أشعار كل طرف للطرف الآخر ، من أن المتطلبات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد أنجزت .
مادة 6 – تبقى هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات ، وتجدد تلقائيا لسنة أخرى ، ما لم يعلن عن إلغائها بالطرق الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قبل ستة أشهر من انتهاء أي فترة .
كتب قي هلسنكي في السابع من شهر تشرين الثاني \ سنة 1980 بنسختين أصليتين باللغة الانكليزية .
عن حكومة الجمهورية الفنلندية بارستينياك وزير التربية
عن حكومة الجمهورية العراقية جاسم محمد خلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .