عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية رقم (205) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استناد الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين ، والفقرة (د) من مادة 3 والأربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1980 . اصدار القانون الآتي
مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية، الموقع في هلسنكي بتاريخ 7 – 11 – 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية ، وفي إقامة أسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية ، فقد تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية بتاريخ 7 – 11 – 1980 ، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية ، رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز وتطوير التعاون الثقافي والتربوي والعلمي ، اتفقتا على ما يلي :
مادة 1– يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين البلدين في حقول العلم والتربية والثقافة والشباب والرياضة ، ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان ، وفق اختصاصاتهما ما يلي :
أ – زيارات أساتذة الجامعة وغيرهم من الأشخاص المعنيين في البحث العلمي كأساتذة زائرين وباحثين .
ب – مشاركة خريجي الجامعات والباحثين والمدرسين والاختصاصيين في الأمور الثقافية والتربوية ، ومن نفس المستوى لكلا البلدين في الحلقات الدراسية والمناقشات وزيارة المؤسسات العلمية في البلد الآخر .
ج – منح الزمالات لتمكين مواطني الطرف المتعاقد الآخر لمتابعة دراساتهم وبحوثهم في البلد الآخر .
د – تطوير لغة ودراسات كل بلد في الجامعات أو المؤسسات العلمية في البلد الآخر .
ه – تبادل الوفود لدراسة المشاكل وتبادل الخبرة ذات المنافع المتبادلة في الحقول العلمية والتربوية والثقافية والشباب والرياضة .
و – تبادل مواد البحوث والمطبوعات المهنية والعلمية والاحصائيات والمعلومات الأخرى .
مادة 2 – للأهداف هذه الاتفاقية ، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الوثيق بين المؤسسات والمنظمات العلمية والتربوية والثقافية والاعلامية والشبابية .
يتعهد الطرفان المتعاقدان ضمان دخول العلماء والطلاب من بلد الطرف الآخر في المتاحف والاجتماعات ، مراكز السجلات والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى ، وفق حدود قوانينهما وأنظمتهما المرعية .
مادة 3 – يشجع الطرفان المتعاقدان التعريف المتبادل لشعبيهما بثقافة بعضهما البعض من خلال النشاطات الثقافية ، ويتفق على التفاصيل في برامج العمل المذكورة في المادة (الرابعة ) .
مادة 4 – تجتمع الجهات المعنية للطرفين المتعاقدين لوضع برامج عمل للتعاون في المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية ، وتكون هذه البرامج ذات مدد يتفق عليها ، وان السلطات المعنية لها الحق بالاتصال المباشر مع السلطات المتناظرة في البلد الآخر .
مادة 5 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من أشعار كل طرف للطرف الآخر ، من أن المتطلبات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد أنجزت .
مادة 6 – تبقى هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات ، وتجدد تلقائيا لسنة أخرى ، ما لم يعلن عن إلغائها بالطرق الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قبل ستة أشهر من انتهاء أي فترة .
كتب قي هلسنكي في السابع من شهر تشرين الثاني \ سنة 1980 بنسختين أصليتين باللغة الانكليزية .
عن حكومة الجمهورية الفنلندية بارستينياك وزير التربية
عن حكومة الجمهورية العراقية جاسم محمد خلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .