نظام التعديل الاول لنظام معهد التدريب التربوي رقم 17 لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام معهد التدريب التربوي رقم 17 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام معهد التدريب التربوي رقم 17 لسنة 1979
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى عبارة (بوكيل وزارة التربية للشؤون الفنية) الواردة في (المادة الاولى) من نظام معهد التدريب التربوي رقم (17) لسنة 1979، وتحل محلها عبارة (بالمديرية العامة للاعداد والتدريب في وزارة التربية) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية