عنوان التشريع: نظام مخصصات الخدمة لرجال الشرطة في قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1980
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (2) من المادة التاسعة والستين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – يمنح الضابط مخصصات شهرية، كما يلي : –
أ – مخصصات بنسبة (20٪) من الراتب، تنقطع عنه عند سكناه في دار حكومية مجاناً .
ب – مخصصات ملابس مقطوعة قدرها (12) ديناراً، ولوزير الداخلية حجب هذه المخصصات عن الضابط مدة لا تتجاوز (الستة اشهر) في حالة ارتدائه قيافة عسكرية غير جيدة، تضاعف في حالة التكرار بما لا يزيد على (السنة الواحدة) .
جـ – مخصصات خدمات مقطوعة قدرها (10) عشرة دنانير من رتبة مقدم (داخل)، الى رتبة لواء (داخل)، و(8) ثمانية دنانير من رتبة ملازم، الى رائد (داخل) .
ثانياً – يمنح المفوض مخصصات شهرية، كما يلي : –
أ – مخصصات سكن قدرها (12٪) من راتبه، تنقطع عنه عند سكناه في دار حكومية مجاناً .
ب – مخصصات ملابس مقطوعة قدرها (7) سبعة دنانير شهرياً، ولوزير الداخلية حجب هذه المخصصات عن أي منهم مدة لا تتجاوز (الستة اشهر) في حالة ارتدائه قيافة عسكرية غير جيدة، تضاعف في حالة التكرار بما لا يزيد على (السنة الواحدة) .
مادة 2
اولاً – يمنح رجل الشرطة في مديرية المرور العامة، مخصصات حسن قيافة مقطوعة (للعاملين في الشارع فقط)، كما يلي : –
أ – (10) عشرة دنانير (للمفوض) .
ب – (7) سبعة دنانير (لضباط الصف والشرطي) .
ثانياً – يمنح رجل الشرطة العامل في (شرطة النجدة)، مخصصات شهرية، كما يلي : –
أ – (الضابط) (15) ديناراً .
ب – (المفوض) (10) دنانير .
جـ – (ضابط الصف والشرطي) (7) دنانير .
ثالثاً – لوزير الداخلية، منح المخصصات المذكورة في الفقرتين (اولاً، ثانياً) من هذا المادة، لرجل الشرطة الذي تتطلب طبيعة واجباته ذلك .
مادة 3
اولاً – يمنح رجل الشرطة (الفني والمهني)، المخصصات التالية : –
أ – (7) سبعة دنانير مقطوعة شهرياً (للضابط) .
ب – (6) ستة دنانير مقطوعة شهرياً (للمفوض) .
جـ – (5) خمسة دنانير شهرياً (لضابط الصف، والشرطي الخيال، المضمد البيطري، الموسيقي، النعال، الخياط، الاسكافي، السراج، البندقي، الكهربائي، مشغل الماكنة، معلم تدريب، خبير طبعات الاصابع، المصور، البناء، الصباغ، مصلح الانابيب ومجاري الهواء، الحلاق، الطباخ، المنجد، الرسام، الخطاط، براد الملزمة، مجلد المطبوعات مرتب الصحائف، غاسل المركبات وشحمها والزجاج) .
د – (6) دنانير شهرياً (لضابط الصف، والشرطي الحداد، النجار، اللحام، سائق الدراجة النارية، سائق المركبة، سائق الزورق البخاري، صباغ المركبات، الضلاع، مصلح الاطارات، اللاسلكي، المخابر، الطباع، مرتب الحروف) .
هـ – (9) دنانير شهرياً (لضابط الصف، والشرطي الميكانيك، الخراط، البراد، كهربائي المركبات، السمكري، مصلح الاجهزة اللاسلكية والدقيقة، مشغل الحاسبة الالكترونية والمايكروفلم) .
و – يطبق بشأن جميع المهن الواردة في (اولاً) اعلاه، نفس الاسس والمستلزمات المطلوبة منهم في دوائر الدولة الاخرى، واية تعليمات اخرى صادرة بشأنهم .
ز – يتقاضى (كاتب الطابعة)، المخصصات الممنوحة لكتاب الطابعة من الموظفين .
ثانياً – يشترط فيمن يمنح المخصصات الواردة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة : –
أ – ان يجتاز اختباراً خاصاً امام لجنة فنية مختصة .
ب – ان يمارس الحرفة او المهنة او الاختصاص فعلاً .
جـ – تقطع مخصصات الصنف او المهارة ومنع مزاولة المهنة وبدل العدوى عمن يتقاضاها، اذا لم يمارس مهنته او اختصاصه فعلاً .
ثالثاً – لوزير الداخلي، بالاتفاق مع وزير المالية، منح رجل الشرطة، مخصصات صنف او مهنة او مهارة، او اية مخصصات اخرى، اضافة لرواتبهم الواردة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل .
مادة 4
يمنح رجل الشرطة، مخصصات بدل عدوى وخطورة بنسبة (15٪) من الراتب شهرياً، للعاملين في جناح (الكلاب البوليسية، وخبراء المتفجرات، والمختبر الكيمياوي والممارسين لطبعات اصابع الجثث) .
مادة 5
اولاً – يستمر تقاضي المخصصات المذكورة في هذا النظام في الحالات الآتية، وفيما لم يرد فيه نص خاص : –
أ – الاجازات الاعتيادية .
ب – الانتداب .
جـ – الايفاد .
د – الفقدان، الاسر، الاحتجاز .
ثانياً – تقطع المخصصات المذكورة في هذا النظام عمن يتقاضاها خلال فترة الهروب او الغياب او السجن او التوقيف او الحجز، ولا تعاد له، الا من تاريخ التحاقه، او اطلاق سراحه .
ثالثاً – تقطع مخصصات الصنف او المهارة ومنع مزاولة المهنة وبدل العدوى عمن يتقاضاها، اذا لم يمارس مهنته او اختصاصه فعلاً .
مادة 6
لا يجوز ان يزيد مجموع مخصصات الخدمة الممنوحة لرجل الشرطة، بموجب هذا النظام على (75٪) من الراتب شهرياً، الا في الحالات التي يصدر بها قرار خاص من رئيس الجمهورية .
مادة 7
تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة، بموجب قانون الخدمة المدنية، فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام، اذا لم تتعارض مع احكامه .
مادة 8
لوزير الداخلية، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 9
ينفذ هذا النظام، اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية