عنوان التشريع: تولي الاشراف على اعمال تصفية الحسابات الختامية للهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1980 ما يلي : –
اولاً – يتولى رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة، الاشراف على اعمال تصفية الحسابات الختامية للهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة (الملغاة)، وذلك في مدة لا تتجاوز (ثلاثة اشهر)، ويمارس لهذا الغرض، الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة العامة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1318) لسنة 1975 .
ثانياً – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ثالثاً – يتولى الوزراء المختصون ورئيس مكتب الشؤون القانونية تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة