تخويل المنشأة العامة لنقل الركاب صلاحية تعيين بوظيفة مفتش

      التعليقات على تخويل المنشأة العامة لنقل الركاب صلاحية تعيين بوظيفة مفتش مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المنشأة العامة لنقل الركاب صلاحية تعيين بوظيفة مفتش
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1980 ما يلي : –
1 – تخويل المنشأة العامة لنقل الركاب، صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة، بوظفية (مفتش) و(مراب محطات)، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977 .
2 – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة