عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 925 في 21/07/1979
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1980 ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (925) في 21 – 7 – 1979، وتقرأ كما يلي : –
4 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 8 – 1979، ولا تسترد فروقات الرواتب والاجور والمخصصات المصروفة للفترة السابقة لنفاذه .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة