تحويل مبلغ لصرفه رواتبا للمعلمين المنقولين الى ملاك التعليم المحلي

      التعليقات على تحويل مبلغ لصرفه رواتبا للمعلمين المنقولين الى ملاك التعليم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: تحويل مبلغ لصرفه رواتبا للمعلمين المنقولين الى ملاك التعليم المحلي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1980 ما يلي : –
1 – تحويل مبلغ مقداره (254 .262 .850) (مائتان واربعة وخمسون الفاً ومائتان واثنان وستون ديناراً وثمانمائة وخمسون فلساً)، من التخصيصات المرصدة ازاء المادة (16)، (الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي)، الفصل (69) في جداول الخطة السنوية لعام (1979)، الى الميزانية الاعتيادية، لغرض صرف رواتب ومخصصات واجور المعلمين والمعلمات المنقولين الى ملاك التعليم المحلي في وزارة الحكم المحلي .
2 – تخويل وزارة المالية، صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبلغ اعلاه، الى الميزانية الاعتيادية .
3 – تتحمل الميزانية الاعتيادية، دفع رواتب ومخصصات واجور المعلمين والمعلمات المذكورين، اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة