عنوان التشريع: تعليمات المناقلات في ميزانية الادارة المحلية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 50 ) من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
لمتصرفي الألوية صلاحية التصديق على إجراء كافة المناقلات بين مواد الفصل الواحد من ميزانيات المؤسسات البلدية التابعة لها حصرا ولا يجوز الموافقة على اجرائها بين المواد والفصول الأخرى إلا بعد عرض القرارات المتخذة علينا للنظر فيها 0
مادة 2
تزود وزارة البلديات ( مديرية الحسابات والميزانية ) بصور قرارات مجالس المؤسسات البلدية وكافة المخابرات المتعلقة بالمناقلات التي تتم خلال السنة 0
وزير البلديات
نشرت في الوقائع العراقية عدد 374 في 17 / 7 / 960