تمليك المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية و الغاز قطعة ارض

      التعليقات على تمليك المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية و الغاز قطعة ارض مغلقة

عنوان التشريع: تمليك المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية و الغاز قطعة ارض
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-06 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1980 ما يلي : –
1 – تمليك المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز (بدون بدل)، مساحة قدرها (5000) (خمسة آلاف متر مربع)، من القطعة المرقمة (68/2628) مقاطعة (22/راغبة خاتون)، بموجب المرتسم المنظم لهذا الغرض .
2 – تمليك المؤسسة المذكورة (بدون بدل)، مساحة قدرها (10000) (عشرة آلاف متر مربع)، من القطعتين المرقمتين (493 و494) مقاطعة (5/طوز) في قضاء طوز خورماتو (العائدتين الى الادارة المحلية)، بموجب المرتسم المنظم لهذا الغرض .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة