تخويل وزير الصناعة و المعادن صلاحية تمديد اعارة الموظفين للعمل في الشركات

      التعليقات على تخويل وزير الصناعة و المعادن صلاحية تمديد اعارة الموظفين للعمل في الشركات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصناعة و المعادن صلاحية تمديد اعارة الموظفين للعمل في الشركات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1980 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الصناعة والمعادن، صلاحية تمديد اعارة الموظفين للعمل في شركات القطاع المختلط، لمدة لا تزيد على السنتين وللضرورة القصوى، على ان لا تزيد مدة الاعارة بأي حال على خمس سنوات .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة