اعفاء الرواتب و الاجور و المخصصات و المكافآت من ضريبة الدخل

      التعليقات على اعفاء الرواتب و الاجور و المخصصات و المكافآت من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الرواتب و الاجور و المخصصات و المكافآت من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
1 – أ – تعفى من ضريبة الدخل، (الرواتب والاجور وكافة المخصصات والمكافآت)، التي يتقاضاها منتسبو الدولة والقطاع الاشتراكي ومنتسبو الدولة العاملون في القطاع المختلط .
ب – لا يشمل الاعفاء المدخولات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه، اذا كانت متأتية من مصادر اخرى غير الدولة والقطاع الاشتراكي او القطاع المختلط .
2 – يزاد السماح القانوني للمكلف العامل لدى القطاع الخاص، من ( – /600) دينار، الى ( – /1000) دينار، لأغراض ضريبة الدخل .
3 – يزاد السماح القانوني للمكلف المشمول بالبند (2) اعلاه عن زوجته ربة البيت، او التي تدمج رواتبها مع رواتبه، لأغراض ضريبة الدخل، من ( – /600) دينار، الى ( – /1000) دينار .
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة