فرض رسوم ضريبة اضافية على مجموع دخل المكلف في عقاراته

      التعليقات على فرض رسوم ضريبة اضافية على مجموع دخل المكلف في عقاراته مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسوم ضريبة اضافية على مجموع دخل المكلف في عقاراته
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
اولاً – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على مجموع دخل المكلف من عقاراته، بما فيها حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وفق النسبة التالية : –
1 – (5٪) ما زاد على (2000) دينار، الى (4000) دينار .
2 – (8٪) ما زاد على (4000) دينار، الى (6000) دينار .
3 – (10٪) ما زاد على (6000) دينار، الى (8000) دينار .
4 – (15٪) ما زاد على (8000) دينار، الى (12000) دينار .