عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم 60 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
1 – يلغى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 المعدل .
2 – تشطب المبالغ المتحققة عن ضريبة الارض الزراعية، بموجب احكام القانون المذكور في البند (1) اعلاه .
3 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى المعنية، اعداد قانون جديد لضريبة الارض الزراعية، على ان يكون معداً للتشريع في عاد/1985 .
4 – يتولى وزير المالية، اصدار التعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة