اعفاء دار السكن أو الشقة السكنية من ضريبة العقار

      التعليقات على اعفاء دار السكن أو الشقة السكنية من ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء دار السكن أو الشقة السكنية من ضريبة العقار
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
1 – تعفى دار السكن والشقة السكنية، من ضريبة العقار المفروضة، بموجب احكام قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل .
2 – يلتزم المكلفون بتسديد ما بذمتهم من ضرائب متحققة عن المدة المنتهية في 31 – 12 – 1979 .
3 – يتولى وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة