اعفاء مدخولات المتقاعد أو عياله من ضريبة الدخل

      التعليقات على اعفاء مدخولات المتقاعد أو عياله من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء مدخولات المتقاعد أو عياله من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
اولاً – تعفى من ضريبة الدخل، مدخولات المتقاعد او عياله (الخلف) التالية : –
1 – الراتب التقاعدي .
2 – المكافأة التقاعدية .
3 – مكافأة نهاية الخدمة .
4 – رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للمتقاعد .
ثانياً – تسري احكام هذا القرار على المتقاعدين والمستحقين من العيال (الخلف) قبل نفاذه .
ثالثاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة