ربط هيئة احجار الصحارى بوزير الري

      التعليقات على ربط هيئة احجار الصحارى بوزير الري مغلقة

عنوان التشريع: ربط هيئة احجار الصحارى بوزير الري
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1980 ما يلي : –
1 – فك ارتباط (هيئة اعمار الصحارى)، من (مجلس التخطيط)، وربطها (بوزير الري) .
2 – تبقى كل القرارات الصادرة عن (مجلس التخطيط) بشأن (الهيئة) سارية المفعول، لحين تحديد اختصاصاتها وتشكيلاتها وقواعد الخدمة فيها، بنظام .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة