فرز قطعة ارض في زاخد الى وحدات سكنية

      التعليقات على فرز قطعة ارض في زاخد الى وحدات سكنية مغلقة

عنوان التشريع: فرز قطعة ارض في زاخد الى وحدات سكنية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1980 ما يلي : –
1 – يفرز الجزء الداخل ضمن مرحلة قيد التنفيذ من التصميم الاساس لمدينة زاخو، من قطعة الارض المرقمة (8/33) مقاطعة (91)، الى وحدات سكنية وبمساحات مناسبة، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) في 26 – 2 – 1977 .
2 – تشكيل لجنة قوامها ممثلون عن وزارة التخطيط/هيئة التخطيط العمراني، والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي، وقائممقامية قضاء زاخو، لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) اعلاه .
3 – لا يعمل بأي نص يخالف احكام هذا القرار .
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة