ربط الهيئة العامة للمساحة بوزارة الري

      التعليقات على ربط الهيئة العامة للمساحة بوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: ربط الهيئة العامة للمساحة بوزارة الري
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1980 ما يلي : –
1 – ترتبط (الهيئة العامة للمساحة) بوزارة الري بكامل منتسبيها وموجوداتها واعتماداتها والتزاماتها، ويفك ارتباطها من (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي)، اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة