عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم 1 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 43 ) من قانون ادارة البلديات رقم ( 84 ) لسنة 1931 المعدل والمادة 14 ) من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 54 لسنة 1955 والمادة العاشرة من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 1955 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدرنا هذه التعليمات 0
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة ويستعاض عنها بما يلي 0 –
1 – يجوز في حالة الضرورة منح الفنين من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين من حملة الشهادات معهد الهندسة الصناعية العالية او ما يعادلها قدما قدره ثلاث سنوات مع علاواته السنوية بالاضافة الى الدرجة المقررة لشهاداتهم بموجب الفقرة المذكورة مع مراعاة احكام المادة السادسة من التعليمات ، ولا يسري ذلك على من سبق منحهم مثل هذا القدم ولا على الذين سبق ان منحوا درجة اضافية زيادة على الراتب الذي يستحقونه بموجب تحصيلهم الدراسي 0
مادة 2
تلغى المادة 0 13 9 ويستعاض عنها بالمادة التالية :
المادة الثالثة عشرة – يعين ويرفع وينقل الموظفون من الدرجة السابعة فما دون من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك 0
مادة 3
يقرأ الرقم ( 35 ) الوارد في الفقرة ( 4 ) من المادة العاشرة – / 25 دينارا لوروده خطأ في الطبع 0
مادة 4
1 – يقرأ الرقم ( 35 ) الوارد في الفقرة ( 4 ) من المادة العاشرة – / 25 دينارا لوروده خطأ في الطبع 0
2 – تضاف الفقرة التالية الى المادة ( 10 ) وتعتبر فقرة خامسة 0
5 – يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه بموجب المادة ( 13 ) من تعليمات خدمة البلدية رقم ( 1 ) لسنة 965 الى – /6 دنانير او – – /7 دنانير او – /8 دنانير او – /9 دنانير اعتبارا من 5 / 5 / 1960 سواء رفع بعد ذلك الى راتب – / 11 دينارا او لم يرفع 0
مادة 5
تضاف عبارة ” او المستخدم ” الى صدر المادة ( 26 ) بعد كلمة ( الموظف ) وتقرأ المادة ” على الموظف او المستخدم ” الخ 000
مادة 6
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 30 ) ويستعاض عنها بما يلي : –
1 – يستحق الموظف او المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية المقررة لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وتطبق بحقه جميع الاحكام القانونية والانظمة والتعليمات التي تسري عليه وتمنح هذه الاجازات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك عدا الاجازة الدراسية فتمنح من قبل الوزير ويشترط لأجل منحها ا ن يكون الموظف قد امضى في خدمة المؤسسة البلدية التي ترشحه لهذه الاجازة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحدد عدد من يمكن منحهم الاجازات الدراسية من موظفي المؤسسات البلدية سنويا من قبل الوزير 0
مادة 7
1 – تضاف عبارة ” وبلديات الألوية ” الى العدد ( 3 ) من ” القسم الثاني ، جدول الوظائف الخاصة ” الملحق بالمادة ( 41 ) من التعليمات 0
2 – تضاف العناوين التالية الى العدد ( 3 ) من القسم الثاني جدول الوظائف الخاصة 0
دينار دينار
كيال ماء 12 – 34
طباع 18 – 45
معاون طباع 12 – 34
منظم قوائم 12 – 34
مادة 8
تضاف الفقرة التالية الى المادة ( 46 ) 0
2 – كل توبيخ يوجه لموظف يؤخر نيله زيادة راتبه وترقية درجته سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إكماله المدة القانونية المشترطة لترفيعه.
مادة 9
تضاف الفقرة التالية الى المادة ( 66 9 وتكون فقرة ( 3 ) لها 0
3 – للوزير صلاحية الغاء او ابرام او تشديد او تخفيف العقوبات التأديبية او الانضباطية سواء كانت صادرة من قبل احدى لجان الانضباط او من قبل رئيس الدائرة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بها 0
مادة 10
1 – تحذف الوظائف التالية من جدول وظائف المستخدمين من القسم الثاني 0
رسام
سائق اول
معاون رسام
ملاحظ فني
معاون ملاحظ فني
2 – تضاف الوظيفتين التاليتين الى جدول وظائف المستخدمين من القسم الثاني 0
مراقب مياه الانابيب 8 – 24
رئيس بستانيين 8 – 20
3 – تعدل حدود رواتب المستخدمين من القسم الثاني للعناوين المبينة ادناه كما هو مدون إزاءها 0
بستاني 6 – 16
حداد 10 – 24
رزام 12 – 16
سائق 10 – 24
براد 8 – 30
خراط 7 – 24
خطاط 10 – 35
خياط 7 – 18
سمكري 7 – 14
صباغ 7 – 24
صباغ نجاريات 7 – 24
ضلاع 7 – 20
كهربائي 10 – 20
لحام 7 – 24
مجلد 8 -24
مرتب 8 – 30
نجار 8 – 24
مادة 11
تعتبر المادة ( 71 ) فقرة ( 1 ) وتضاف اليها الفقرة التالية برقم ( 2 ) 0
2 – تسري احكام المادة ( 64 ) والفقرة ( 3 ) المضافة الى المادة ( 66 ) بموجب المادة ( 9 ) من التعديل اعلاه على المستخدمين ايضا 0
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشرت في الوقائع العراقية عدد 371 في 9 / 7 / 1960.