عنوان التشريع: سريان احكام القرار 611 لسنة 1970 على منتسبي الشرطة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1980 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) في 29 – 5 – 1970، على منتسبي الشرطة المقبولين في دورات الشرطة الممتازة، الذين سبق لهم التطوع في الجيش ولم يلتحقوا به، بسبب قبولهم في تلك الدورات .
2 – يتولى وزيرا الدفاع والداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة