عنوان التشريع: تشكيل هيئة تنفيذ مشروع النقل السريع
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1980 ما يلي : –
1 – شمول مشروع النقل السريع، بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973، وتشكيل هيئة تسمى بـ (هيئة تنفيذ مشروع النقل السريع)، ترتبط بمكتب النائب الاول لرئيس الوزراء .
2 – تدار الهيئة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه، من : –
أ – وكيل وزارة النقل والمواصلات لشؤون التخطيط – رئيساً .
ب – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة النقل والمواصلات – عضواً .
جـ – رئيس هيئة النقل والمواصلات بوزارة التخطيط – عضواً .
د – رئيس دائرة التخطيط والتصميم الاساسي بأمانة العاصمة – عضواً .
هـ – عضو او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص حسب تنسيب هيئة الاشراف على المشروع – عضواً .
و – سكرتير عام فني بدرجة مدير عام .
3 – تستمر الهيئة لمرحلة اعداد الدراسات اللازمة للمشروع والاعلان عنه وابرام عقد تنفيذه، ويدرس بعد ابرام العقد اعداد تشريع خاص بانشاء مؤسسة عامة للقيام بأعمال تنفيذ المشروع وتشغيله بعد انجازه، ترتبط بوزارة النقل والمواصلات .
4 – تخول الهيئة، الصلاحيات المبينة ادناه، وللهيئة حق منح بعض هذه الصلاحيات لرئيسها، او أي عضو من اعضائها : –
أ – استخدام العمال واختيارهم بواسطة لجنة فنية وتحديد اجورهم، استثناء من احكام قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، والحد الادنى للاجرة اليومية للعمال .
ب – ايفاد منتسبي الهيئة خارج القطر، لأغراض المشروع .
جـ – تشغيل ذوي الخبرة والاختصاص للعمل في الهيئة، بدوام جزئي خلال الدوام الرسمي او بعده، ومنحهم المكافأة حسب الجهد المبذول من قبلهم، استثناء من الحدود العليا للرواتب المقررة، بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .
د – اعداد النظام الداخلي للهيئة، وعرضه على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة .
هـ – انهاء خدمة العمال العاملين في الهيئة، استثناء من الاجراءات الواردة في الفصل (الثالث – ثانياً)، من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على ان لا تخضع الاوامر الصادرة بذلك لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، بشرط ان لا يمس ذلك الحقوق التي يستحقها العامل المنهاة خدمته في مكافأة الخدمة والحقوق التقاعدية الاخرى .
و – مكافأة العاملين المتميزين عن اقرانهم في الابداع والانتاج والتضحية في الهيئة بصورة دورية، وبحدود مرتين في السنة، بمبالغ لا تزيد على ( – /300) (ثلاثمائة دينار)، بما فيهم رئيس واعضاء الهيئة .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة