قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (14) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (14) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية رقم (14) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-13 00:00:00

تصدق الاتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مدغشقر الديمقراطية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30/تشرين الثاني/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تعزيزاً لروابط الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية مدغشقر الديمقراطية، وانطلاقاً من مبادئ حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين، ورغبة في تطوير ودعم التعاون المستمر بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .