عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة خمهوربة زامبيا رقم (13) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00
تصدق الاتفاقية الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 16/تشرين الثاني/1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تعزيز طرق تطوير التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية زامبيا، وانطلاقاً من العلاقات المتطورة بين البلدين اللذين تجمعهما مبادئ حركة عدم الانحياز، وتأكيداً لأهمية التعاون الثقافي في دعم روابط التضامن والتعاون القائمة بين البلدين ، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .