قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهور ية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم (12) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهور ية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم (12) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهور ية العراقية و حكومة جمهورية زامبيا رقم (12) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-12 00:00:00

تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 16/تشرين الثاني/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
دعماً لأواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية زامبيا، وتعزيزاً لتنمية التعاون التجاري بين البلدين بما يخدم العلاقة المتطورة بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .