عنوان التشريع: تعليمات مالية بتطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها اذا لم ترد قرينة على خلافها :
1 – القانون
قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 0
2 – الضريبة
أ – ضريبة العقار الأساسية المفروضة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) من القانون 0
ب – ضريبة العقار الاضافية المفروضة بموجب الفقرة ( 2 ) من نفس المادة 0
ج – المبالغ المضافة على الضريبة عند تأخير دفع الأقساط في مواعيدها المعينة 0
3 – العقار
أ – البيت سواء كان معدا للسكنى او للإيجار او للاستغلال بما فيه من ساحات وحدائق وملحقات غير منفصلة عنه 0
ب – المنشآت المعدة للاستغلال كالخانات والعمارات والمخازن والدكاكين والحمامات والعلاوي والمعامل والمصانع ومستودعات السيارات ( الكراجات ) ( والكراجات الخاصة عند تحويلها الى مخازن او حوانيت او ما شابه ذلك للاستفادة من ايجاراتها ) وكذلك الاصطبلات والسراديب ودور السينما والنوادي والملاهي والفنادق والمطاعم والصيدليات والمقاهي والاسكلات والجراديغ الثابتة والقاعات والاراضي الملاصقة للعقار التي هي ضمن حدوده والمستعملة لنفس الغرض الذي استعمل من اجله العقار الاصلي مهما كانت مساحاتها وكذلك ( كور ) الطابوق والجص والاواني الخزفية ومحلات الطواحين المائية او الميكانيكية بما في ذلك سطوح المحلات المستغلة بصورة مستقلة عن الاصل والاكشاك الثابتة المنشأة على العقارات الخاصة 0
ج – الاراضي والعرصات المستغلة والمقصود بالاستغلال الانتفاع بمختلف صوره كأشغالها معسكرا او لأخذ الرمال والحصى وتلك المؤجرة بالإجارة الطويلة او الجارتين ولا ينطبق هذا التعريف على الاراضي التي تؤجر لاغراض زراعية حصرا بغض النظر عن موقعها 0
د – السفن الثابتة او ما في حكمها ( كالجنائب وغيرها ) والمستغلة للسكن او لتركيب الماكنات او لخزن البضائع او مقاهي او محلات للغسيل او لأي غرض آخر 0
4 – العقار الخالي
هو العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه مالكه بأية صورة كانت وان لا يحتوي على مفروشات او بضائع او انقاض متروكة او غير ذلك من المواد ما لم يكن هناك سبب قهري يمنع الاستغلال كوضع اليد والحجز والتصفية 0
5 – دار السكنى وهي 0 –
أ – التي يسكنها صاحبها حصرا او احدى زوجاته 0
ب – الدار التي يسكن صاحبها قسما منها ويؤجر غرفة او غرفا فيها 0
ج – الدار التي يسكنها صاحبها ويؤجر قسما منها وليس هناك حاجز داخلي بين الاقسام وبشرط ان يكون له مدخل واحد 0
6 – عقارات الحكومة
هي العقارات والعرصات التي تعود ملكيتها للجمهورية العراقية 0
7- صاحب العقار
1 – المالك وهو الذي سجل العقار باسمه في دوائر الطابو او ورثته او الاوقاف او المحاكم او الكتاب العدول 0
2 – متولي الوقف 0
3 – واضع اليد كالقيم والوصي ومديرية اموال القاصرين او أية دائرة شبه رسمية او اي واضع يد لملك غير معلوم صاحبه0
8 – المكلف
هو صاحب العقار الخاضع للضريبة او أية جهة تكلف باستقطاع الضريبة من قبل السلطة المالية بموجب القانون 0
9 – إيراد العقار
هو بدل إيجار العقار الفعلي المستند الى الكشوف المقدمة من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او بموجب وثائق تقبل من قبل السلطة المالية كالعقود والوصولات الرسمية او البدل المقدر من قبل لجان التقدير او التدقيق وفقا لأحكام القانون 0
10 – دخل المكلف
هو مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات بأنواعها والعرصات التي يملكها المكلف في كافة أنحاء العراق ( عدا دار السكنى مهما بلغ تقديره ) ولا يدخل ضمنه الايرادات الناجمة للمكلف من عقارات تقع خارج العراق لأنها لا تخضع للضريبة بموجب القانون 0
11 –السنة التقديرية
هي السنة المالية التي تبدأ من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 / مارت من السنة التي تليها 0
12 – القرية
1 – هي المحل الذي فيه خمسين بيتا دائميا او ما يزيد على ذلك ولا يدخل ضمن ذلك الاكواخ والصرائف كما ولا يدخل ضمنها المخازن والدكاكين وغيرها 0
2 – كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية بصرف النظر من عدد بيوته 0
13 – الوزير
وزير المالية 0
14 – السلطة المالية
1 – مدير الواردات العام
2 – مدير الضرائب
3 – مدير ضريبة العقار
4 – مدير المال في القضاء
5 – ديوان ضريبة العقار ولجان التدقيق والتقدير فيما يتعلق بصلاحيتهم المنصوص عليها في القانون 0
6 – اي موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير صلاحيات مالية 0
15 – الشخص
الشخص الطبيعي هو الفرد الاعتيادي اما الشخص المعنوي فكل هيئة او مؤسسة او جماعة يمنحها القانون شخصية معنوية كالشركات والجمعيات والمؤسسات شبه الرسمية ودوائر الاوقاف وغير ذلك 0
الفصل الثاني
فرض الضريبة ونسبها
مادة 2
بعد مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون تفرض وتستوفى 0 –
1 – ضريبة اساسية مقدارها 10 % من الايراد السنوي لكل عقار على حدة كما كانت الحالة في تطبيق احكام قانون ضريبة الاملاك الملغى باعتبار ان هذه الضريبة مفروضة على العقار ذاته وليست على دخل المكلف 0
2 – ضريبة اضافية على ما يزيد على ( – / 300 ) دينار من مجموع دخل المكلف من كافة عقاراته ( عدا دار السكنى مهما بلغ ايراده المقدر سنويا ) ويعني ذلك ان دخل المكلف الصافي الذي يقدر او يتحقق عليه سنويا يجمع من كافة عقاراته في انحاء العراق وينزل منه ( – / 300 ) دينار الاولى التي تخضع للضريبة الاضافية ويخضع الباقي للضريبة الاضافية كما يلي 0 –
أ – 300 دينار الأولى معفاة ( ويمكن ان نسميه الاعفاء الشخصي للدخل العقاري )
ب – 301 دينارا لغاية 1000 دينار اي ( – / 700 ) دينار تخضع بنسبة 3 %
ج – 1001 دينارا لغاية 2000 دينارا اي ( – / 1000 ) دينار تخضع بنسبة 6 %
د – 2001 دينارا لغاية 5000 دينار اي ( – / 3000 ) دينار تخضع بنسبة 10 %
من 5001 دينارا فما فوق تخضع بنسبة 15 % 0
وتخضع كسور الدينار للضريبتين الأساسية والإضافية ولا يخمل منها شيء 0
مثال : –
اذا كان شخص ما يملك ما يلي : –
1 – دار سكنى في بغداد ايجارها المقدر ( 450 ) دينارا 0
2 – عمارة في بغداد ايجاراتها المقدرة ( 5000 ) دينار 0
3 – مخازن وحوانيت في البصرة ايجارها المقدر ( 2000 ) دينار 0
4 – عدة دور مؤجرة في الموصل مجموع بدلات ايجاراتها المقدرة ( 500 / 8500 ) دينار 0
تحتسب الضريبة على هذا الشخص كما يلي :
احتساب الضريبة الأساسية
أ – إيجار دار السكنى المقدر ( أي إيراد الدار ) – / 450 دينارا 0
ب – ينزل منه إعفاء دار السكنى المخصص للمحل الذي يقع فيه الدار والمفصلة في الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة ببنودها ( أ وب وج ) والاعفاء في حالة الدار هذه الواقعة في مدينة بغداد هو 200 دينار 0
ج – الايراد الخاضع للضريبة 250 دينارا 0
د – الضريبة بنسبة 10 % تساوي 25 دينارا 0
هـ – تفرض الضريبة وتستوفى في المحل الذي يقع فيه العقار وهو مدينة بغداد في هذا المثال 0
العمارة التي تقع في بغداد والمقدر ايجارها ب ( 5000 ) دينار تكون ضريبتها بنسبة 10 % وتساوي ( 500 ) دينار تفرض وتستوفى في بغداد 0
المخازن والحوانيت في البصرة والمقدر ايجارها ب ( 2000 ) دينار تكون ضريبتها بنسبة 10 % وتساوي 200 دينار تفرض وتستوفى في البصرة 0
الدور المؤجرة في الموصل والمقدر ايجارها ( 500 / 8500 ) دينار تكون ضريبتها بنسبة 10 % وتساوي ( 050 / 850 ) دينارا 0
تفرض على إيجار كل دار بمقدار إيجاره وبنسبة 10 % وتستوفى الضريبة في الموصل 0
احتساب الضريبة الاضافية
1 – دار السكنى لا يخضع للضريبة الاضافية مهما بلغ ايراده السنوي وعليه فلا يجمع ايراده المقدر من بقية ايرادات المكلف من عقاراته الأخرى 0
2 – مجموع ايرادات هذه الشخص هي ما يلي : –
000 / 5000 دينار إيراد العمارة في بغداد
000 / 2000 دينار إيراد المخازن والحوانيت في البصرة
500 / 8500 دينار إيراد الدور في الموصل
ـــــــ
500 / 15500 المجموع
3 – ينزل من مجموع إيراد المكلف البالغ ( 500 / 15500 ) دينار الاعفاء الشخصي للدخل العقاري البالغ ( 300 ) دينار فيبقى ( 500 / 15200 ) دينار وهو الايراد الخاضع للضريبة الاضافية بالشكل التالي : –
إيراد المكلف من عقاراته
الخاضع للضريبة نسبة الضريبة مبلغ الضريبة
دينار دينار دينار
500 / 15200
000 / 700 3 % 21
500 / 14500
000 / 1000 6 % 60
500 / 13500
000 / 3000 10 % 300
500 / 10500 15 % 075 / 1575
ـــــــ
750 / 1956 مجموع الضريبة الاضافية
4 – يتم جمع ايرادات عقارات المكلف وحساب الضريبة الاضافية بموجب احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) فتجمع التقديرات للعقارات في محل سكنى المكلف الاعتيادي او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته ويتم ذلك باختيار السلطة المالية ففي مثالنا تستطيع السلطة المالية ان تختار الموصل لتقدير الضريبة الاضافية باعتبار ان اكثر عقارات المكلف تقع هناك او ان تختار بغداد باعتبارها محلا لسكنى المكلف 0
الفصل الثالث
الاعفاءات
الاعفاء التام
مادة 3
يعفى من الضريبتين الأساسية والإضافية إعفاء تاما ما يلي : –
1 – عقارات الحكومة مهما كان نوعها ومهما كان نوعها كانت غاية استعمالها واستغلالها اما الأبنية المشيدة من قبل الاهلين على ارض حكومية مؤجرة فتكون خاضعة للضريبة وان استوفى بدل إيجار عن الارض مع مراعاة الاعفاآت المنصوص عليها في القانون 0
اما اذا كان البناء ملكا للحكومة والارض ملكا لغيرها فيعفى البناء ويخضع إيراد الارض للضريبة وتستوفى من مالك الارض 0
2 – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة والمقصود بالمصالح والمؤسسات ( الدوائر شبه الرسمية ) التي تنشأ بموجب قانون خاص ويكون رأس مالها حكومي وتتوخى خدمة النفع العام كمصلحة نقل الركاب ومصلحة المجاري وإسالة الماء والكهرباء والمصارف وغيرها بشرط ان تكون املاك هذه الهيئات والمؤسسات مشغولة من قبل دوائرها الرسمية ولاغراض النفع العام فقط فان أجرت هذه الهيئات والمؤسسات اي عقار لأية جهة فأن ما يؤجر يخضع للضريبة ويخضع كذلك ا تؤجره لموظفيها ومستخدميها من عقارات لغرض سكناهم 0
3 – العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام كالمجازر والأماكن المعدة لبيع الاثمار والمخضرات والاسماك والحدائق العامة والقاعات وغيرها ويشترط بالاعفاء ان يكون غرض المخصص له العقار النفع العام حصرا فمتى ما أوجر اي عقار يعود لهذه المؤسسات الى جهة خاصة يعتبر ايراده عندئذ خاضعا للضريبة 0
4 – العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات الزراعية ولإيواء المواشي وما شاكل ذلك وكذلك الدور الخاصة لسكنى الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة او الدور المنشأة للعمال الزراعيين بشرط ان لا تكون مؤجرة لشاغليها وان تكون واقعة ضمن حدود المزرعة نفسها او في حدود القرية او مركز الناحية التابعة لها الارض المستثمرة 0
5 – العقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالجوامع والمساجد والكنائس والمعابد والحسينيات والأديرة لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون غير مؤجرة وكذلك العقارات التي هي جزء من تلك الأماكن الدينية المعدة لها ومعدة لسكنى القائمين على ذمة الشعائر فيها بشرط ان تكون هذه العقارات غير مؤجرة لهم اما العقارات المملوكة لأي معهد ديني والمستغلة بطريق الايجار فتكون خاضعة للضريبتين المنصوص عليهما في القانون 0
6 – العقارات التي تملكها مختلف الطوائف الدينية ومختلف الهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبل تلك الهيئات والطوائف كمدارس بمختلف أنواعها ومستشفيات او مستوصفات او مياتم او مكتبات عامة او دور عجزة او مساجد او تكايا او حسينيات او دور حضانة او معاهد تهذيبية او فنية على ان عقارات تلك الطوائف والهيئات المؤجرة للغير فان ايرادها خاضع للضريبتين او مستوصفات او مدارس 0
7 – العقارات المعفاة من الضريبة إعفاء دائميا بموجب قوانين خاصة او بموجب معاهدات او اتفاقيات معقودة او ستعقد بين الحكومة العراقية وبين حكومات اجنبية او هيئات دولية كهيئة الامم او منظمة اليونسكو او البنك الدولي او غيرها 0 والعقارات الخاصة بالمصالح والمؤسسات شبه الرسمية المنصوص على اعفائها بموجب قوانينها الخاصة 0
اما الاعفاء لمدة موقتة فيجب ان يكون بموجب قوانين خاصة كقانون تشجيع المشاريع الصناعية او بموجب اتفاقيات او معاهدات مصدقة 0
8 – العقارات التي تملكها دول اجنبية والمتخذة مكاتب او دوائر او دورا لسكنى ممثلي تلك الدول السياسيين وتعفى هذه العقارات مع صدور موافقة وزير المالية المستندة على مبدأ المقابلة بالمثل 0 وظاهر من النص ان الاعفاء لا يشمل أية دار تخصص لسكنى موظفيها العراقيين كما ولا يشمل الاعفاء ايضا اي موظف مدني غير معين في السلك السياسي او القنصلي. ولا اولئك الذين ليسوا موظفين رسميين سواء كانت تلك العقارات مؤجرة او غير مؤجرة 0
9 – العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او أية حقوق اخرى اليها وهي : –
الاوقاف الصحيحة والاوقاف غير الصحيحة وتشمل ( الاوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة ) 0
مادة 4
1 – لا تستوفى الضريبة من العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما يأتي : –
أ – دور السكنى التي لا يزيد ايرادها السنوي المقدر على ( – / 200 ) دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل ( المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية وتقوم مقامها الآن وزارة البلديات ) حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل 0
ب – دور السكنى في مراكز بلديات الألوية الأخرى اذا كان ايرادها السنوي المقدر لا يزيد على ( – / 100 ) دينار 0
ج – دور السكنى في المدن الأخرى والقرى اذا كان ايرادها السنوي المقدر لا يزيد على ( – / 75 ) دينارا 0
2 – اذا زاد إيراد العقار السنوي لدار السكنى عن المبالغ المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه تستوفى الضريبة الأساسية عما زاد على ذلك
3 – لا يخضع للضريبة الاضافية ولا يحتسب و لا يدمج لغرض التصاعد الايراد السنوي المقدر الدار السكنى مهما كان مقداره مع ايرادات الاملاك الأخرى المؤجرة كما ولا تخضع للضريبة الاضافية ال ( – / 300 ) دينار الاولى من مجموع ايرادات المكلف 0
4 – أ – لا يجوز ان تعفى من الضريبة الأساسية بموجب الفقرات المتقدمة اكثر من دار واحدة لسكنى المكلف وان سكنها اقارب صاحب العقار بدون إيجار سواء اكان مكلفا بإعالة اولئك الأقارب شرعا او لم يكن إلا اذا كان الشخص ذا زوجات متعددات واسكن كل زوجة من زوجاته دارا على حدة فيجوز حينئذ ان تمتع كل دار من الدور التي تسكنها زوجاته بالاعفاء المعين لدور السكنى وبالتالي لا تدمج تقديرات هذه الدور مع ايرادات العقارات المؤجرة للضريبة الاضافية 0
ب – اذا كان لشخص دارين احدهما لسكناه وعائلته في مدينة ما ودار اخرى لسكناه وحده في نفس المدينة او في مدينة اخرى تعتبر المسكونة من قبله وعائلته دار سكنى اما الأخرى فتعتبر دار إيجار وتعتبر دار سكنى لغرض الاعفاء الدار التي يتركها صاحبها مشغولة بأثاثه ومفروشاته 0 ولا يستغلها بأي شكل من الاشكال ان لم يكن متمتعا بإعفاء عن دار سكنى اخرى 0
ج – اذا سكن احد الشركاء في دار مشاعة تعتبر الدار مسكونة من قبل مالكها وتتمتع بالاعفاء المعين لدار السكنى مهما كانت نسبة الأسهم التي يملكها الشريك الساكن من ذلك العقار 0
د – تعتبر دار سكنى الدار التي يسكن صاحبها قسما منه ويؤجر القسم الآخر غير المنفصل عنها بمدخل خاص كان يؤجر غرفا في نفس الدار اما اذا كان العقار مقسما الى شقق او اقسام المسكون من قبل المالك دار سكنى تخضع بقية اقسامه الأخرى للضريبتين باعتبارها مؤجرة 0
ه – اذا كان لشخص دار يسكنها ولها مشتمل ملحق بها ليس له مدخل خاص به وإنما يقع داخل الدار نفسها وليس له سياج يفصله عن الدار فيعتبر هذا المشتمل من ملحقات الدار ويقدر معها اما اذا كان مؤجرا للغير فينطبق عليه حكم من يؤجر غرفا او جزءا من دار سكناه 0
5 – أ – تعفى العقارات التي تشاد مجددا من الضريبة الأساسية لمدة سنة كاملة ومن الضريبة الاضافية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إكمال تشييدها الذي تقرره لجنة التقدير استنادا الى التحقيق الذي تقوم به او الى مستندات ثبوتية كأجازات البناء او ايصال مجرى القوة الكهربائية للعقار وتقوم السلطة المالية بإصدار شهادة خاصة بنسختين بذلك ترسل الاولى الى صاحب العقار وتحفظ الثانية في الدائرة المختصة ولا يشمل هذا الاعفاء العقارات التي تجري فيها تحسينات او ترميمات او إضافات ولا تعتبر من الإضافات ما يأتي 0 –
1 – بناء مشتمل برقم خاص ومدخل خاص بعد بناء الدار بموجب إجازة بناء مصرح فيها ببناء مشتمل رغم تمتع الدار الاصلية بإعفاء عند بنائها 0
2 – بناء دار مصرح في إجازة بنائها بناء دار ومرافق وفق الخارطة وكان من ضمنها مشتمل فأن إعفاء يشمل كلا من الدار والمشتمل حتى اذا قدم طلب واحد بالاعفاء 0
ب – لغرض الحصول على شهادة الاعفاء يجب على صاحب العقار تقديم طلب الى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ صدور الاجازة بالبناء الذي يلزم ان يكون طبقا لما وصف به في مندرجات الاجازة يبين فيه نوع العقار وموقعه مرفقا بنسخة من الاجازة على انه اذا صادف ان كانت نهاية المدة المقررة من ايام العطل فيحق للمكلف تقديم الطلب في اول يوم يلي انتهاء العطلة المذكورة ويحرم المكلف من هذا الاعفاء في حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه 0
ج – تقوم لجنة التقدير بتعيين تاريخ إكمال تشييد العقار ويعتبر قرارها نهائيا وللمكلف الحق بمراجعة ديوان ضريبة العقار اذا كان الاعتراض منصبا على تعيين تاريخ إكمال البناء فقط اما اذا كان الاعتراض ينصب على اعادة التقدير سوية مع التاريخ المعين لإكمال التشييد فينظر به من قبل لجنة التدقيق 0
6 – تعتبر الدور المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية مثل الأمانة العامة للأموال المجمدة وإسالة الماء ومصلحتي الكهرباء وتقل الركاب والمصارف وغيرها وكذلك الشركات والجمعيات التعاونية والنقابية او الأشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم وتمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو بأسمائهم او باسم تلك المؤسسة او الأشخاص دور سكنى وتتمتع بالسماح القانوني المخصص لدور السكنى بشرط ان تكون مسكونة فعلا من قبل الموظفين او المستخدمين ومباعة لهم بموجب عقد بيع مصدق من الكاتب العدل او من يخول سلطته وينبغي ان تدون تفاصيل العقد في سجلات الضريبة بصورة مختصرة 0
7 – يعفى العقار من الضريبة بنوعيها الأساسية والإضافية مدة خلوه ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة على ان يقدم صاحب العقار ( أخبارا ) تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ويراعى في ذلك ما يلي 0 –
أ – يستمر الاخبار نافذ المفعول حتى يتم اشغال العقار مهما طالت مدة الخلو وينتهي مفعول الاخبار عند اشغال العقار في اي وقت على ان تنظم شهادة الخلو وتنزل الضريبة المتحققة عند اشغال العقار او عند انتهاء السنة المالية فيما اذا لم يشغل العقار قبل انتهائها وكانت مدة الخلو خلال تلك السنة المالية ثلاثة أشهر فأكثر وفي هذه الحالة لا يمنع تنزيل الضريبة استمرار مفعول الاخبار اذا استمر الخلو في السنة المالية الجديدة وتعتبر الشهادات مستندا للتنزيل على ان يدون فيها رقم وتاريخ العريضة المقدمة بشأن طلب الاعفاء وذلك في العقار الذي يستمر خلوه في السنة المالية الجديدة 0
ب – اذا قدم الاخبار التحريري بخلو العقار في اي وقت بعد مرور ( 30 ) يوما من تاريخ الخلو فيعتبر ذلك الاخبار عن ( 29 ) يوما سبقت تاريخ تقديمه باعتبار انه قدم في آخر يوم من المدة القانونية وتعتبر الضريبة متحققة على العقار ( وان كان خاليا ) ويجب تحصيلها عن المدة التي تسبق ال ( 29 ) يوما من تاريخ الاخبار 0
ج – لا يجري تنزيل اي مبلغ من التحققات استنادا الى ذلك الاخبار وإنما يتحتم على صاحب العقار الذي قدم الاخبار ان يقدم ( عريضة ) يطلب فيه تنزيل الضريبة المتحققة في اي وقت شاء بعد اشغال العقار على انه لا مانع من قبول ( عريضته ) قبل اشغال العقار فيما اذا مرت ثلاثة أشهر على خلوه خلال سنة مالية واحدة وحينئذ تجري معاملة تنزيل الضريبة حسب الاصول وتحفظ العريضة والاخبار معا عند انتهاء المعاملة 0
د – اذا ابتدأت مدة الخلو في أواخر السنة المالية وكانت المدة الواقعة بين ابتداء الخلو وانتهاء السنة المالية اقل من ثلاثة أشهر واستمر الخلو في السنة المالية التالية حتى بلغ ثلاثة أشهر فأكثر فلا مانع من تنزيل الضريبة المتحققة عن مدة الخلو المذكورة وذلك عند اشغال الملك او عند انتهاء السنة المالية الجديدة 0
ه – يجب ان يقدم الاخبار التحريري عن كل عقار على حدة وان يكون خاضعا لرسم الطابع ( 20 ) فلسا وإذا كان الاخبار محتويا على عدة عقارات فيعتبر أخبارا عن عقار واحد 0
و – يجب ان يقدم صاحب العقار عريضة يطلب فيها إعفاء عقاره الذي بقي خاليا ثلاثة أشهر فأكثر ولم تكن مسبوقة بأخبار تحريري حسب الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون ضريبة العقار فتقوم حينئذ العريضة المذكورة مقام الاخبار التحريري وتطبق عليها الفقرة ( ب ) اعلاه على ان يراقب اشغال العقار من قبل السلطة لمالية وعند اشغاله تجري معاملة تنزيل الضريبة عن المدة التي بقى فيها العقار خاليا مع مراعاة الاحكام آنفة الذكر ولا حاجة لتقديم عريضة اخرى عند اشغاله 0
ز – لا يعتبر العقار خاليا اذا اجره صاحبه ببدل وقبض البدل وان اخلاه المستأجر خلال المدة المتعاقد عليها او اشغله بمفروشات وان كان مقفلا ويستثنى من ذلك حالة وجود عقار يؤجر مفروشا بصورة اعتيادية فأنه اذا أخلي من قبل المستأجر بعد انتهاء مدة العقد يعتبر خاليا لا يعتبر وجود الحارس في العقار اشغالا له في جميع الحالات 0
ح – يقوم المراقب بتحضير وتوقيع شهادة خلو العقار وتحال مع الاخبار او العريضة المقدمة من صاحب لعقار المدعى بخلوه الى لجنة التقدير المختصة التي عليه ان تقوم بالتحقيق اللازم للتأكد من خلوه والتوقيع على شهادة الخلو وتقديمها الى الدائرة المختصة 0
اما في القرى والنواحي التي لا توجد فيها لجان تقدير فيكفي توقيع مدير الناحية تأييدا للخلو على الشهادة 0 وتقدم هذه الشهادة سنويا في حالة استمرار الخلو اكثر من سنة 0
8 – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل ولم يخبر صاحب العقار السلطة الآلية بذلك فلها ان تفرض ما لا يزيد على مثلية الضريبة السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد عن مثل الضريبة عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية على الأشغال في الحالة الثانية 0
الفصل الرابع
أسس التكليف
مادة 5
1 – يجرى تخمين إيراد العقار من قبل لجان تقدير تؤلف وفق المادة ( 12 ) من القانون ويعين هذه اللجان وزير المالية او من يخوله ويبين التاريخ الذي يبدأ فيه التقدير العام الذي يكون نافذا لمدة خمس سنوات 0
2 – يعتبر التقدير العام نافذا من اليوم الاول من شهر نيسان الذي يلي السنة التي انتهى فيها اجل التقدير العام السابق 0
3 – تبقى التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق رقم ( 17 ) لسنة 1940 وتعديلاته وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم حسب المواد ( 7 و 8 ) من القانون نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في القانون الى ان يجري التقدير العام الجديد ويصبح نافذا 0
4 – اذا لم يقدر اي عقار بسبب ما أثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ التقدير العام ان كان مقدرا سابقا وفي حالة تقديره لأول مرة فتفرض عليه الضريبة اعتبارا ن تاريخ إكمال بنائه حسبما ذكر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من التعليمات 0
5 – اذا لم يقدر عقار لسبب ما لتقديرين عامين او اكثر وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتباراً من تاريخ تنفيذ التقدير العام الذي اغفل فيه تقدير ذلك العقار هذا في حالة سبق تقديره 0 اما اذا لم يسبق تقديره ومضى عليه تقديران عامان او اكثر ولم يقدر فتفرض وتستوفى الضريبة عنه اعتبارا من تاريخ إكمال بنائه الذي يعين من قبل اللجان المختصة.
6 – اذا تبين ان اي عقار انشئ بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان حيل تقارير الموظفين المسؤولين المرفوعة بدلك الى لجان التقدير لتقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام القانون 0
الفصل الخامس
أسس التقدير
مادة 6
1 – يعتبر بدل الايجار السنوي إيرادا سنويا للعقار المؤجر 0
2 – اذا لم يكن العقار مؤجراً كأن اشغله صاحبه او احد الشركاء او أقاربه او كان خاليا او اذا ظهر للجنة التقدير ان البدل المدعى به او المتعاقد عليه غير حقيقي فتقوم اللجنة عندئذ بتقدير الايراد السنوي على ان تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي : –
أ – ميزات العقار – كالموقع والمساحة ومواده الإنشائية وحالته عند التقدير وكذلك ما يشتمل عليه من حدائق ومشتملات اخرى او فسح او قاعات او اراضي متصلة به 0 اما اذا كانت هذه القاعات والاراضي غير متصلة بالعقار ومستعملة لاغراض اخرى فينبغي تقديرها مستقلا عن العقار 0
ب – أفضلية العرصة المشيد عليها لعقار على غيرها وقيمتها 0
ج – الغرض الذي من اجله يستعمل العقار 0
د – بدل الايجار السنوي لعقار مماثل له في نفس المحلة 0
3 – اذا وجدت لجنة التقدير ان هناك عرصة قد انشئت عليها أكواخ وصرائف من الطين او الحصران او غير ذلك غير دائمية فعليها ان تقوم بتقدير بدل إيجار العرصة بصورة عامة بصرف النظر عما انشئ عليها 0
4 – العرصات المؤجرة بالإجارة الطويلة او الجارتين والمشيد بناء عليها يقدر ايرادها ارضا وبناء 0
5 – تحقق ضريبة العقار التي تعود ملكيتها الى امانة العاصمة والبلديات والدوائر شبه الرسمية والأخرى في السجلات استنادا الى الكشوف المقدمة من قبل تلك الدوائر والمؤسسات ويلزم ان تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وأرقامها الصحيح وبدلات ايجاراتها مصدقة من قبل امانة العاصمة او رئيس البلدية او من رئيس الدائرة المختصة ويسري هذا الإجراء على العقارات التي تضع مديرية الاوقاف العامة يدها عليها والتي لا تعود ملكيتها لها وإذا ظهر فرق بين بدل التقدير في الكشف المقدم وبين تقدير الضريبة المتحققة لدى السلطة المالية فتعالج بالرجوع الى الكشف وتعديل الضريبة بموجبه 0
6 – اذا وجد عقار مشترك بين احد الأشخاص وبين أية دائرة يعتمد في تقدير ضريبة املاكها على الكشوف المقدمة من قبلها وفق الفقرة ( 5 ) وكانت حصة الشريك تؤجر من قبل الدائرة المختصة وتدفع اليه ما يقابل حصته من بدل الايجار فعندئذ تحقق الضريبة بالاستناد الى الكشف المقدم من قبل تلك الدائرة اما اذا كان كل من الدائرة والشريك يقوم بإيجار حصته بصورة مستقلة بطريقة ( المهايأة الزمانية او المكانية ) فيجب تحقيق الضريبة واستحصالها بتقدير العقار من لجنة التقدير على قدر ما يتعلق الأمر بحصة الشخص الشريك 0
الفصل السادس
واجبات المكلف
مادة 7
1 – على كل مكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة كتابة عن اي عقار منح إعفاء بموجب المادتين ( 3 و 4 ) من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله ذلك الاعفاء خلال مدة شهر من تاريخ الاستعمال 0
2 – كل مكلف يحدث تغييرا في عقار ما سواء جرى ذلك التغيير من قبله ام من المستأجر او غيره بحيث أدى التغيير الى زيادة في بدل الايجار بنسبة 10 % فأكثر ان يبلغ السلطة المالية كتاب خلال شهر واحد بعد انتهاء التغيير بماهية التغيير ونوعه 0
3 – يعتبر تغيرا في العقار بناء طوابق فوقه او تشيد غرف اضافية وكذلك توحيد الشقق في العمارات او إفرازها ان كانت موحدة وتبديل أوضاع الحوانيت والمخازن وفتح واجهات اضافية لها او تجزئة الخانات والعلاوى او اضافة مشتملات في الدور وما شابه ذلك والتي تؤدي الى زيادة في بدل الايجار 0
4 – يعتبر اعادة تقدير العقار بعد اخبار المكلف كتابة حسب الفقرات ( 1 و 2 و 3 ) اعلاه نافذا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف او السلطة المالية على ان يرفق الاخبار بتقرير المراقب المقدم بهذا الشأن اذا لم يخبر المكلف في حينه حسب احكام القانون 0
5 – يعاقب كل من يخالف احكام الفقرات المبينة اعلاه بدفع ضعف الضريبة الأساسية التي تتحقق عن المدة المحصورة بين انتهاء العمل وبين اكتشاف التغيير لدى السلطة المالية وتحقق عليه الضريبة في السجلات استنادا الى قرار لجنة التقدير المختصة بذلك 0
6 – بعد تحقيق العمل المعاقب به في السجلات لا يلتفت الى ما يقدمه المكلف من دلائل بعدم صحة المدة المحتسبة من قبل لجنة التقدير 0
الفصل السابع
اعادة التقدير
مادة 8
على السلطة المالية ان تأمر بإعادة التقدير من قبل لجنة التقدير في الحالات التالية : –
1 – متى قدم المكلف طلبا مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل سبب نقصا في ايراده او استعمل لغرض جهله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام القانون ولا ينبغي ان يشمل الطلب اكثر من عقار واحد 0
2 – متى قدم المكلف طلبا مدعيا بأن إيراد عقره قد نقص 15 % او اكثر بعد مرور سنة على التقدير الأخير 0
3 – متى تبين للسلطة المالية بأن الايراد السنوي لعقار مؤجر قد زاد 15 % او اكثر بعد انتهاء مدة التقدير الأخير اي بعد مرور سنة تقديرية عل التقدير 0
4 – ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين ( 2 و3 ) اعلاه لا يجوز إجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة تقديرية واحدة 0
مادة 9
في الحالات المذكورة في المادتين ( 7 و8) من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة بأسرع ما يمكن بإعادة تقدير إيراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف او السلطة المالية ويتحتم على لجان التقدير ان لا تؤجل النظر في العرائض والتقارير المحالة لاكثر من شهر واحد من تاريخ احالتها اليها اذا لم يكن هناك مبرر لمثل ذلك التأجيل 0
الفصل الثامن
المكلف بدفع الضريبة
مادة 10
1 – صاحب العقار – هو المكلف بدفع الضريبتين حتى وان نص عقد الايجار على دفعها من قبل المستأجر إلا اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن – والإسكان فيعتبر المرتهن مكلفا بدفعها 0
2 – اذا لم يكن المكلف معروفا لدى السلطة المالية ولا يمكن معرفة عنوانه او العثور عليه شخصيا ولم يتقدم بإقرار عن عدد عقاراته او انه كان غائبا عن المدينة التي فيها عقاره او معظم عقاراته بسبب لا يعود الى توظفه خارجها او الانتداب او الدراسة خارج العراق فيحق للسلطة المالية ان تطلب كتابة من شاغل العقار دفع الضريبة من بدل إيجار العقار وللشاغل ان يستقطع ما دفعه للضريبة من بدل الايجار الذي يدفعه عادة لصاحب العقار وله حق الرجوع عليه 0 اما اذا كان المكلف غائب بسبب يعود لتوظفه او الانتداب او الدراسة خارج العراق وليس له وكيلا رسميا يمكن تبليغه فأن تبليغه يتم بواسطة الدائرة التي ينتمي اليها او المؤسسة العراقية الواقعة في البلد الذي انتدب له او الذي يدرس فيه 0
3 – اذا امتنع شاغل العقار عن دفع الضريبة فيحق للسلطة المالية ان تضع الحجر على بدل إيجار العقار المذكور لاستيفاء الضريبة ولا يرفع الحجز حتى يتم تسديد الدين المترتب بذمة صاحب العقار او تقسيطه وذلك وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة 0
4 – تقوم الدوائر المختصة بفتح إضبارة خاصة لكل مكلف يملك عقارا فأكثر عدا دار السكنى وكان إيراد ذلك العقار او العقارات ( – / 300 ) دينار فأكثر وتجمع فيها المعلومات اللازمة عن ايرادات المكلف عن جميع عقاراته فيها سواء تلك التي قدم عنها تقريرا او التي توصلت السلطة المالية الى معرفتها 0
5 – على السلطة المالية ان تقوم باحتساب الضريبة الاضافية على كل مكلف وتثبيت محتويات استمارة مذكرة الاحتساب ( ض0ع030) بعد تنظيمها في السجل المختص ( ض050ب ) ويتم ذلك اما في محل اقامة المكلف او محل عمله او المحل الذي تقع فيه اكثر عقاراته ويكون هذا السجل أساسا لحساب ضريبة المكلف ومطالبته بدفع الضريبة الاضافية وتخبر كافة الدوائر التي للمكلف عقارات فيها بمقدار الضريبة الاضافية التي يجب ان تستوفى منه 0
6 – عند حصول تغيير في تقدير عقارات المكلف للضريبة الاضافية أدى الى حصول زيادة او نقص في الضريبة الاضافية فعندئذ تنظم مذكرة ملحقة من الاستمارة ( ض0ع0 2) ويعدل السجل ( ض0 50 ب ) على أساسها.
7 – اذا كان للمكلف عقارات في اكثر من مدينة واحدة وحصل تغيير في تقدير احد العقارات الذي يقع في محل غير المحل الممسك فيه السجل المذكور بغية إجراء التغييرات التي حصلت وتعديل تقديرات الضريبة الاضافية بموجبه 0
8 – تنظم الاستمارة ( ض0 ع0 3 ) بمجموع إيراد العقارات المؤجرة التي تعود ملكيتها الى البلديات او الدوائر شبه الرسمية المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة السادسة من القانون والخاضعة للضريبة من قبل الدوائر وتفرض بموجبها الضريبة 0
9 – اذا لم يراجع صاحب العقار ولم يقدم إقرارا بأملاكه كافة وإنما توصلت الدائرة المختصة بنتيجة التعقيبات والتحري الى معرفة كل عقاراته او معظمها الواقعة في منطقتها واتخذت الإجراءات الموضحة اعلاه لتعيين نسبة الضريبة ومقدارها عليه ثم اتضح ان له عقارات اخرى او ان بعض العقارات لا تعود له واحتسبت ضريبتها عليه فعندئذ تنظم استمارة ملحقة بالأولى وترسلها لمديرية الواردات العامة شارحة الموضوع وطالبة تعديل المئوية للضريبة الاضافية على الوجه الصحيح 0
10 – اذا دفع المكلف الضريبة الاضافية بنسبة 15 % لغرض تمشية معاملات عقاراته المقدم بها تقريرا من قبله للدائرة ذات العلاقة ثم ظهر بعد التوحيد حسب ما موضح في الفقرة ( 5 ) اعلاه بان نسبة الضريبة تقل عن النسبة التي دفع بموجبها الضريبة الاضافية عندئذ يحق له المطالبة تحريريا برد الفرق وتجري له معاملة الرد حسب احكام القانون 0
11 – يحق للدائرة المختصة الرجوع على المكلف لدفع الفرق الحاصل بنتيجة الأغلاط والسهو الحاصل بحساب الضريبة الاضافية او تعيين نسبتها او العكس برد الفرق الى المكلف متى قدم طلبا بذلك 0
مادة 11
عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر فتطبق القواعد التالية : –
1 – اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة الأساسية 0
2 – اذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة الأساسية من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الآخرين لاستيفاء ما بذمتهم من ضريبة كل بنسبة حصته 0
3 – اذا تعذر على السلطة المالية معرفة عناوين الشركاء لغرض مطالبتهم بالضريبة المتحققة تستوفى الضريبة الأساسية عندئذ من شاغل العقار اما اذا كان خاليا فيحق للسلطة المالية ان تؤجره لمدة استيفاء الضريبة المستحقة 0
4 – يعتبر التبليغ بالتقدير وغيره وكذلك الاخطار لأحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم 0
5 – يقسم الايراد المقدر للعقار المشاع على الشركاء لغرض دمج حصة كل شريك من إيراد هذا العقار مع إيراد عقاراته الخاصة الأخرى لكي تحتسب الضريبة الاضافية لكي شريك حسب حالته ومجموع ايراداته من كافة املاكه فمثلا اذا كان لمكلف إيراد من عقاراته العائدة له بالاستغلال مقدارها ( 1000 ) دينار وكان له إيراد من عقار مشاع قدره ( 200 ) دينار فيكون خضوع هذا المكلف للضريبة الاضافية كما يلي : –
1000 + 200 = 1200 دينار مجموع إيراد المكلف
1200 – 300 = 900 دينار الصافي الخاضع للضريبة الاضافية
700 × 3 % = 21 دينار
200 × 6 % = 12 دينار
ـــ
33 دينار الضريبة الاضافية
اما اذا كان الشركاء يملكون عقارا واحدا على وجه الشيوع ( عدا دار السكنى ) وكان ايراده القدر ( 810 ) دينارا وعددهم ( 3 ) شركاء وكانت حصصهم متساوية فيكون خضوعهم على الوجه الآتي : –
810 ÷ 3 = 270 دينارا إيراد كل منهم من العقار المشاع 0
ولا شك ان كلا منهم يخضع لضريبة الأساسية بنسبة 10 % ويدفع 27 ) دينارا 0 اما فيما يتعلق بالضريبة الاضافية فبالنظر لان حصة كل شريك هو اقل من السماح الشخصي البالغ ( 300 ) دينار لذلك فلا يخضع اي من هؤلاء الشركاء للضريبة الاضافية 0
6 – تعتبر جهة الوقف الذري المتمثلة بتولي الوقف مكلفا لغرض تطبيق الضريبة الاضافية وعليه ان يقوم بكافة الواجبات المترتبة على المكلف الخاضع لها ومنها دفع الضريبة الاضافية 0
الفصل التاسع
لجان التقدير
مادة 12
1 – تتولى تقدير إيراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز الألوية والاقضية والنواحي على الشكل التالي : –
أ – يؤلف وزير المالية او من يخوله لجانا تقديرية بالعدد الذي يراه مناسبا تتكون كل واحدة كما يلي : –
في مراكز أقضية بغداد والبصرة والموصل والكاظمية وأي قضاء آخر يعينه الوزير : –
الرئيس – موظف مالي
العضو – موظف
عضوين – خبيرين يرجح ان يكون احدهما مهندسا
وفي الألوية : –
الرئيس – موظف مالي يختاره المتصرف في قضاء مركز اللواء ويختاره القائممقام في سائر الأقضية 0
عضو – موظف
عضوين – خبيرين
ويجوز تأليف لجان للنواحي النائية باقتراح من متصرف ذلك اللواء وموافقة مدير الواردات العام 0
الرئيس – مدير الناحية
عضو – موظف
عضو – خبير
2 – تلتئم لجان التقدير في اوقات وامكنة معينة وتعلن ما يقتضي نشره للجمهور من بيانات تتعلق بجلستها كلما تدعو الحاجة الى ذلك 0
3 – يتم نصاب الجلسة في اجتماع لجان التقدير بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة 0
مادة 13
1 – تخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى القانون بالاتفاق او بأكثرية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 0
2 – تدون القرارات في الحال ويوقع عليها الأعضاء الحاضرون 0
3 – يحق للجان التقدير ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح او ان تطلب منه ابراز أية اوراق مما لها علاقة بإجراءاتها
4 – كما ان لها او لأي شخص من بين اعضائها ان تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه بذلك ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور.
5 – ينظم رئيس لجنة التقدير بعد انتهاء التقدير العام في كل منطقة محضرا يخبر فيه السلطة الآلية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما تعلق قوائم واردات / 29 في الدوائر المالية ليطلع المكلفون ويقوم الرئيس كذلك بتنظيم مثل هذا المحضر عن الانتهاء من التقدير الخاص وذلك عند إجراء هذا التقدير خلال مدة إجراء التقدير العام 0
مادة 14
1 – تبلغ نتائج التقدير كتابة بموجب تذكرة تقدير العقار واردات / 18 الى المكلف وبنسخة من استمارة واردات / 29 الى السلطة المالية ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ للمكلف ومن استلام الاستمارة بالنسبة للسلطة المالية –
2 – اذا تعذر على المبلغ معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ عندئذ مستأجر العقار او شاغله وتلصق صورة من نتيجة التقدير على جبهة العقار الخارجية عند مدخله 0
3 – اذا امتنع المكلف او شاغل العقار عن التبلغ بتذكرة تقدير الضريبة فعلى المبلغ ان يشرح على سفالة ورقة التبليغ امتناع الشخص المراد تبليغه عن التبليغ بحضور شاهدين يوقعان معه على سفالة الورقة ويعتبر الشخص الممتنع عن التبليغ في هذه الحالة مبلغا 0
الفصل العاشر
اعادة التقدير
مادة 15
يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته لجان التقدير لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص وتؤلف هذه اللجان من قبل وزير المالية او من يخوله على الوجه الآتي : –
1 – في مركز اللواء من : الرئيس – موظف مالي 0 العضو – موظف – عضوين – خبيرين في العقار 0
2 – في سائر الأقضية من : الرئيس – القائممقام وعضو – موظف مالي – عضوين – خبيرين في العقارات 0
اما الاعتراضات التي تحصل في النواحي التي تؤلف فيها لجان تقدير خاصة فتحال الى لجنة التدقيق في القضاء المختص 0
مادة 16
1 – لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق 0
2 – يتم النصاب في اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة 0
3 – تتخذ لجان التدقيق قراراتها بأكثرية الآراء وان تساوت فيرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 0
مادة 17
1 – ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير 0
2 – يجب ان يحتوي الطلب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير أسباب الاعتراض مرفقا به تذكرة التقدير 0
3 – ان يختص طلب الاعتراض بعقار واحد فقط 0
4 – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير فعليها ان ترسل صورة منه الى المكلف الذي يتحتم عليه الإجابة للجنة التدقيق كتابة في مدة عشرة ايام من تاريخ استلامه صورة من الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا باستلامها الطلب المقدم اليها ثم ترسله الى لجنة التدقيق بعد ان تدون مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الإيضاحات الأخرى 0
5 – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الإيضاحات الأخرى 0
مادة 18
1 – على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراض ان تسمع أقوال الأشخاص من ذوي الخبرة بأمور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بالكشف الفعلي على العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه اذا كان الاعتراض ينصب على مقدار مبلغ التقدير 0
2 – يكون قرار لجنة التدقيق قطعيا بشأن كافة المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير 0
3 – يشمل صلاحية لجنة التدقيق النظر في تعديل تاريخ إكمال البناء او شمول العقار بالاعفاء المنصوص عليه لدور السكنى ان تأيد لها خطأ لجنة التقدير في ذلك 0
مادة 19
1 – يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجوراً لقاء قيامهم بوظائفهم كما يلي : –
أ – يمنح رئيس ديوان ضريبة العقار وسكرتير الديوان اجرة لكل منهم بنسبة 15 % من رواتبهم الاسمية 0
ب – يمنح الرؤساء والاعضاء الرسميون في لجان تقدير وتدقيق ضريبة العقار في مراكز أقضية بغداد والكاظمية والبصرة والموصل اجورا مقطوعة لكل منهم بنسبة خمس الراتب الشهري الاسمي للعضو 0
ج – يمنح العضو غير الرسمي في لجان تقدير ضريبة العقار في مدينة بغداد والكاظمية اجورا مقطوعة مقدارها ( 750 فلسا ) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
د – يمنح العضو غير الرسمي : –
1 – في لجان تدقيق ضريبة العقار في مدينة بغداد والكاظمية اجورا مقدارها دينارا واحدا عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
2 – في لجان تقدير ضريبة العقار في قضاء مركز البصرة اجورا مقدارها ( 500 ) فلس عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
3 – في لجنة تدقيق ضريبة العقار في مركز قضاء البصرة اجورا مقدارها ( 750 ) فلسا عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
4 – في لجان تقدير ضريبة العقار في مركز قضاء الموصل اجرة مقدارها ( 400 فلس ) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
5 – في لجنة تدقيق ضريبة العقار في قضاء الموصل اجرة مقدارها ( 500 فلس ) عن كل يوم من ايام الاشتغال –
ه – يمنح رؤساء لجان التقدير والتدقيق والاعضاء الرسميون في أقضية مراكز الألوية والاقضية والنواحي اجورا مقطوعة بنسبة خمس الراتب الاسمي لكل منهم عن عدد ايام الاشتغال الفعلي فقط 0
و – يمنح العضو غير الرسمي في لجان التقدير والتدقيق في أقضية مراكز الألوية اجورا مقدارها ( 300 فلس ) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي 0
ز – يمنح العضو غير الرسمي في لجان التقدير والتدقيق في مراكز الأقضية والنواحي اجورا مقدارها ( 200 فلس ) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي : –
2 – تصرف اجور رؤساء واعضاء اللجان الرسميين وغير الرسميين بمصادقة مدير الواردات العام على استمارة واردات / 11 على ان تدرج رواتب الموظفين الرسميين وعناوينهم ومدة اشتغال كل منهم وان تدرج خلفها التفاصيل التالية : –
تاريخ التقدير وعدد العقارات والمحلة والاجور المصروفة فعلا لغرض النقل والمجموع 0
3 – لمدير الواردات العام ان يخفض الاجور المطلوب صرفها اذا ترآى له بأنها لا تتناسب ونسبة العمل اليومي 0
4 – اذا استغرق عمل لجنة التقدير والتدقيق خارج مركز القضاء اكثر من ليلة فتدفع مخصصات الأعضاء الرسميين واجور النقل بموجب نظام مخصصات السفر 0
5 – لا يمنح المتصرفون والقائممقامون عدا ( قائممقام قضاء الكاظمية ) أية اجور عن قيامهم برئاسة لجنة التدقيق 0
اما الأعضاء غير الرسميين فتدفع اجورهم اليومية حسب المواد المتقدمة 0
الفصل الحادي عشر
ديوان ضريبة العقار
مادة 20
1 – يؤلف الوزير ببيان يصدره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار الذي يكون قوامه عضوين من الموظفين الماليين احدهما قانوني على ان تنسب لأحدهما الرئاسة وعضو آخر من المهندسين المعماريين ويجوز تعيين أعضاء احتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين 0
2 – لا يتم النصاب في جلسات الديوان إلا بحضور جميع أعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الآراء او بأكثريتها وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 0
3 – يجوز لكل من المكلف او السلطة المالية مراجعة الديوان وذلك في المسائل المتعلقة بتطبيق القانون واصوله 0
4 – اذا جهر للديوان ان القانون او الاصول لم يطبقا كما هو مقصود او تم التملص منها بطريق الاحتيال فله ان يأمر بإعادة تقدير العقار ( فقط ) وعندئذ تقوم اللجنة المختصة بإعادة التقدير ويعمل به اعتبارا من تاريخ تبليغ التقدير الاصلي 0
5 – الديوان سلطة تراقب تطبيق احكام القانون والأصول وليس له ان يقوم بالكشف او التدخل بالتقديرات وإنما له حق النظر في القضايا القانونية وأصول تطبيق القانون كما وان له ان يأمر بإعادة تقدير العقار اذا وجد ان هناك تهربا او تملصا من الضريبة بطريقة الاحتيال فمثلا ، اذا قدر عقار بمبلغ يقل عن بدل ايجاره الحقيقي وكان ذلك التقدير مستندا الى أقوال المستأجرين او الى وثائق واوراق ظهر انها غير صحيحة فيحق للديوان في هذه الحالة اعتبار تلك البيانات غير صحيحة وله ان يأمر بإعادة تقدير العقار 0
اما القضايا المتعلقة بالاعتراض على التقدير فقرار لجنة التدقيق فيها قطعي حسب احكام الفقرة / 2 من المادة الثامنة عشرة من القانون 0
6 – تكون قرارات الديوان قطعية بشأن المسائل التي ضمن اختصاصه ولا يعاد الاعتراض لدى الديوان لاكثر من مرة في قضية واحدة 0
7 – لا تسمع المحاكم أية دعوى تتعلق بتطبيق احكام قانون ضريبة العقار 0
الفصل الثاني عشر
الجباية
مادة 21
1 – تتم جباية الضريبة في دوائر ضريبة العقار او الدوائر المالية التي تعينها السلطة المالية وينبغي ان لا تقل عن الأقساط المبينة في القانون كما ويتحتم على السلطة المالية ان تبلغ كل مكلف خطيا بوجوب دفع الضريبة المترتبة عليه بموجب الاستمارة المرقمة ( ض 0 ع 0 4 ) التي تعين فيها مقدار الضريبة وتاريخ استحقاقها مع رقم العقار وتسلسله ونوعه والديون السابقة ان وجدت وعلى المكلف ان يدفع الضريبة للدائرة المذكورة 0
تستوفى الضريبة الأساسية بأربعة اقساط متساوية ويستحق دفع القسط الاول في شهر حزيران والقسط الثاني في شهر ايلول والثالث في كانون الاول والرابع في مارت من كل سنة ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة عند التبليغ باستمارة الدفع ودفع قسطين او ثلاثة قبل تاريخ الاستحقاق في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها 0
3 – اما الضريبة الاضافية فبعد ان يتم توحيد إيراد المكلف حسب المادة ( 10 ) من القانون يحق للمكلف ان يدفعها حسب الأقساط التي يدفع بموجبها الضريبة الأساسية وبأقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند ذلك تقوم الدائرة المختصة بتوجيه اخطار له ( استمارة ( ض م ع 0 5 ) مبينة مقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ومحل الدفع وللمكلف ان يدفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته 0
الفصل الثالث عشر
المبالغ الاضافية
مادة 22
أ – اذا لم تدفع الضريبة الأساسية خلال شهر واحد يلي الشهر المعين للدفع فعندئذ يجب على السلطة المالية بعد انتهاء الشهر الذي يلي الشهر المعين للدفع ان تضيف 2 % في السنة من مقدار الضريبة المستحقة وعلى المكلف ان يدفع القسط مضافا له 2 % في السنة من مقدار الضريبة المستحقة وعلى المكلف ان يدفع القسط مضافا له 2 % في السنة وتجري نفس العملية فيما يخص الأقساط الأخرى حتى نهاية السنة المالية فاذا لم يسدد الدين بكامله فعندئذ يضاف 5 % من الضريبة الى ضريبته المستحقة في السنة الثانية وكل سنة تليها 0 والمثل على ذلك كما يلي : –
اذا كان المكلف مدينا بقسط ضريبة اساسية مقداره – / 100 دينار واستحق عليه الدفع خلال شهر حزيران ولم يدفعه في شهر حزيران نفسه او خلال شهر تموز كله فيستحق عليه في اليوم الاول من شهر آب الإضافة على الوجه التالي 0 –
القسط ( 100 ) دينار
الإضافة لمدة سنة 2 % = 2 دينار
الإضافة بالأشهر هي 2
ـــ × عدد الأشهر
12
ولنقل ان عدد الأشهر ( 3) فتكون الإضافة ما يلي 0 –
2 × 3 2 1
ـــ = ـ = — = دينار
12 4 2
يضاف هذا المبلغ الى ال ( 100 ) دينار وهكذا يضاف في كل شهر مقدار الإضافة عن تأخير المكلف عن الدفع 0 فبانتهاء السنة يكون مقدار الإضافة دينارين وفي السنة الثانية تكون الإضافة بنسبة 5 % من الضريبة الأساسية المستحقة فاذا ما تأخر المكلف عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر في السنة الثانية فتحسب الإضافة بالشكل التالي 0 –
3 × 5 = 250 / 1 دينار ( او خمسة دنانير سنويا ) ويضاف الى الإضافة البالغة دينارين عن السنة السابقة فيكون مجموع
ـــ
12
الإضافة بعد مرور سنة وثلاثة أشهر ما يلي 0 –
000 ر2 + 250 ر1 = 250 ر3 دنانير 0
2 – تضاف نفس النسبة 2 % للسنة الاولى و5 % للسنة الثانية وما يليها على اقساط الضريبة الاضافية التي تفرض على المكلف ( كما موضح اعلاه ) ويكون مبدأ القسط نافذا بعد ان يرد للدائرة المختصة توحيد دخل المكلف والتقسيط لذي يرغبه والمدون في ورقة التقرير الذي قدمه ويجري تبليغه بذلك التقسيط 0
3 – الاعتراض لدى لجان التدقيق والديوان يوقف فرض الإضافة في حالة التأخير عن دفع الأقساط لحين ظهور النتيجة النهائية وتنظيم التقسيط بموجبه 0
4 – تأخر الدائرة الرسمية او شبه الرسمية عن تسديد الضريبة بأقساطها المحددة لا يستوجب فرض الإضافة المنوه عنها اعلاه 0
5 – للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من المبلغ الاضافي كله او قسم منه ورده اليه ان كان مدفوعا اذا اقتنع بأن المكلف قد تأخر عن الدفع لغيابه خارج العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب آخر معقول بينه في الطلب الذي قدمه.
6 – اذا قسطت الضريبة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة ( 21 ) من القانون ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر يلي تاريخ استحقاق القسط تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون انذار مع مراعاة ما جاء في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وهي المختصة بفرض الإضافة عند عدم الدفع 0
مادة 23
تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف 0
الفصل الرابع عشر
المعاملات في دوائر الحكومة والاعتراضات
مادة 24
1 – على جميع دوائر الحكومة ان لا تجري أية معاملة تتعلق بالتصرف بالعقار كالبيع والرهن والمساطحة وتغيير الصنف وتصحيحه وغيرها من المعاملات المصرفية ما لم يردها اشعار من دائرة ضريبة العقار المختصة موضح فيه ان الديون المترتبة عن ضريبة الاملاك السابقة وعن ضريبة العقار الأساسية عن ذلك العقار قد دفعت بكاملها لحد نهاية القسط الذي اجريت فيه المعاملة فلو اجريت المعاملة خلال شهر نيسان او مايس فتستوفى الضريبة حتى نهاية حزيران وهو القسط الذي ينتهي في كانون الاول وهكذا في بقية الأقساط كما ان للدائرة المختصة التي تجري المعاملة ان تستقطع الضريبة المستحقة قبل إجراء المعاملة بعد ان تبين دائرة ضريبة العقار مقدارها 0 اما الضريبة الاضافية فعلى السلطة المالية ان تتخذ ما يلزم لاستيفائها بأخذ تعهد ضامن او تأمينات عنها لا تقل عن ربع الضريبة الأساسية لذلك العقار في حالة تأخر حساب الضريبة لعدم ورود معلومات عنها 0 اما اذا كانت الضريبة الاضافية معلومة فعلى السلطة المالية ان تستوفى الأقساط المستحقة حتى نهاية الشهر الذي اجريت فيه المعاملة 0
2 – الاعتراض لدى لجان التقدير والتدقيق و الديوان لا يستوجب تأجيل الدفع لغرض تمشية المعاملات لدى دوائر الحكومة انما يتحتم دفع الدين المترتب عليه والموضح بالفقرتين ( 1 و2 ) اعلاه ومن ثم المطالبة باسترداد الزيادة ان وجدت 0
مادة 25
1 – للوزير او من يخوله ان يطلب من المستأجر سواء اكان شخصا معنويا او طبيعيا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية استقطاع الضريبة الأساسية على العقار المستأجر من قبله بنسبة 10 % من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله 0
2 – تقوم الجهات المبينة اعلاه بإرسال المبلغ المستقطع الى الخزينة المركزية ببغداد ودوائر الخزينة في الألوية مع صورة من كتابها الى دائرة الضريبة المختصة حاويا تفاصيل رقم العقار وتسلسله بالطابو ونوعه ومحلته واسم مالكه ومبدأ ايجاره والبدل المتعاقد عليه 0
3 – اذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه من قبل الجهات المذكورة بالفقرة ( 1 9 اعلاه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على أساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد )0
مادة 26
1 – لا تنظر لجان التقدير والتدقيق في الطلبات المقدمة اليها من قبل اصحاب العقار إلا بعد دفع ربع كامل الديون المترتبة بذمة المكلف عن الضريبة الأساسية وحدها عن ذلك العقار وكذلك استيفاء نصف الديون المتحققة على ذلك العقار وفق احكام قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته فلو قدم مكلف طلبا الى السلطة المالية يتضمن اعتراضه على التقدير وكان ذلك العقار مدينا بمبلغ ( 50 ) دينارا عن ضريبة الاملاك بموجب قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وقد دور هذا المبلغ على 1 / نيسان ، 1960 ولم يستحصل في حينه وتحقق عليه ضريبة اساسية سنوية مقدارها ( 10 ) دنانير فيستوفى نصف الدين البالغ ( 50 ) دينارا وربع المبلغ المتحقق البالغ ( 10 ) دنانير بصرف النظر عن تواريخ الاعتراض واستحقاق الأقساط ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا يحمل طلبه ويدخل ضمن ذلك طلبات الهدم والسكنى 0
2 – يعتبر قرار لجنة التدقيق بشأن الاعتراض المقدم اليها نهائيا ويجب ان يشمل السنة المالية التي اعترض عليها 0
3 – اما الطلبات لتي تقدم بخلو العقار فتتخذ المعاملة اللازمة بشأنها دون التقيد بأحكام هذه المادة وان لا تهمل بسبب عدم دفع الضريبة 0
مادة 27
اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة الأساسية والاضافي المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة عن الضريبة اذا خفض التقدير 0 اما اذا زيد التقدير فعليه ان يدفع الضريبة الاصلية والزيادة وفقا لاحكام القانون 0
الفصل الخامس عشر
الرديات
مادة 28
1 – على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمسة سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيه الزيادة 0
2 – اذا كان المكلف مدينا عن العقار الذي دفع الضريبة عنه زيادة عما هو متحقق عليه او انه مدين عن ضريبة تحققت على عقارات اخرى فيجب ان تستقطع الديون المترتبة بذمة المكلف قبل إجراء معاملة الرد المبينة اعلاه ويرد للمكلف ما بقي بعد تسديد كافة ديون ضريبة العقار المستحقة ان وجدت 0
الفصل السادس عشر – السجلات والاستمارات –
تقوم السلطة المالية بتنظيم السجلات والاستمارات التالية : –
1 – سجل واردات / 2
تدون في هذا السجل اسماء المكلفين واوصاف كل عقار وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالعقار استنادا الى سجل المكلفين واردات / 5 آ المتعلق بالضريبة الأساسية ويسلم هذه السجل الى لجان التقدير لتأخذه معها عند قيامها بالتقدير العام وينبغي عليها ان تدون فيه التغييرات والاجراءات التي طرأت على ذلك العقار والعقارات الأخرى التي تستحدث مجددا وعلى اللجنة ان تدون مبل التقدير رقما وكتابة بالحبر وهل ان العقار سكني ام مؤجر وعند انتهاء الصفحة في السجل يوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون ويحق للجنة ان تجري التصحيح فيما تجده من خطأ في التدوين على شرط ان تكون التصحيحات موقعة من قبل رئيس اللجنة مع تدوين تاريخ التصحيح ويجب ان تدون العقارات الجديدة التي تصادفها اثناء التقدير العام في نهاية السجل مع القيام بتقديرها بعد ترقيمها ويعتبر هذا السجل أساسا لتقديرات الضريبة الأساسية والضريبة الاضافية 0
2 – استمارة واردات / 29
بعد الانتهاء من تقدير كل منطقة يقوم رئيس اللجنة بتنظيم استمارة واردات / 29 استنادا الى سجل واردات /2 بأربع نسخ وتدون في الاستمارة كافة المعلومات المدونة في السجل وفي الصحيفة الأخرى تؤيد اللجنة صحة مندرجاتها ويعمل بهذه الاستمارة للضريبة الأساسية والضريبة الاضافية 0
3 – استمارة تذاكر التقدير واردات / 18
بعد الانتهاء من تنظيم استمارة واردات 29 تنظم بالاستناد اليها تذكرة التقدير واردات / 18 بنسختين وتحتوي عل رقم الجلد وتسلسل التذكرة واسم المحلة ورقم الباب والشارع وتسلسل الطابو ( ان امكن ) ونوع العقار واسم المكلف وابيه ولقبه وتقدير الايراد السنوي رقما وكتابة كما ويبين تاريخ التقدير النافذ وتاريخ تنظيم التذكرة وان يوقع من رئيس اللجنة فقط ويشترط ان يوقع النسخة الثانية صاحب العقار وعند استلامه النسخة الاولى كما مبين صورتها ادناه 0 ويعمل بهذه التذكرة لغرض الضريبة الأساسية والضريبة الاضافية 0
تذكرة تقدير ضريبة العقار
واردات / 18
جلد
رقم التذكرة
تاريخ التقدير
رقم تسلسل اسم المكلف الايراد السنوي تاريخ
المحلة رقم الباب الشارع الطابو نوع العقار وابيه ولقبه فلس دينا نفاده ملاحظات
نبلغكم بأن العقارات ( العقار ) العائدة لكم والمبينة تفاصيلها اعلاه قد قدر ايرادها السنوي كما مدون إزاءها هذا ولكم حق الاعتراض على التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وبخلافه يسقط حقكم في الاعتراض 0
استلمنا النسخة الاولى من هذه التذكرة بتاريخ 00000 / 00000 / 00000 0
المكلف او المستأجر عنوانه رئيس لجنة التقدير ــــــ
4 – سجل واردات / 4
تدون في هذا السجل ضريبة العقار الأساسية والإضافية بصورة مجملة كل على حدة في بداية كل سنة مالية وتكون السلطة المالية المختصة مسؤولة عن ادخال التحققات في السجل المذكور بصورة صحيحة بالاستناد الى استمارة واردات / 29 باعتبارها مستندا لتحقق الضريبة الأساسية ومذكرات حساب ضريبة العقار رقم ( ض 0 ع 0 3 ) بالنسبة للضريبة الاضافية 0
5 – سجل واردات / 5 أ
أ – يمسك سجل واردات / 0 أ ويعتبر هذا السجل للضريبة الأساسية فقط في النواحي وفي الدوائر التي يناط بها مهام فرض جباية ضريبة العقار ويدون في هذا السجل جميع العقارات الموجودة في الناحية او منطقة دائرة الضريبة سواء كان العقار تابعا للضريبة او مشمولا بالاعفاء الجزئي والكلي 0
ب – تدون في هذا السجل البقايا الموقوفة والمدورة من السنة المالية والمنصرمة الى السنة المالية الجديدة وبعد ذلك تدون تحققات السنة المالية الحالية والمستندة الى استمارة واردات / 29 المقدمة من قبل لجان التقدير والتدقيق لمحاسبة المكلف على اساسها وذلك في كل سنة مالية حتى انتهاء اجل التقدير العام 0
ج – تدون العقارات في هذا السجل بتثبيت تسلسلها في الطابو ثم رقم الباب والشارع واسم صاحب لعقار وابيه وجده ولقبه ان وجد مع تدوين عنوانه الذي يقبل التبلغ به وان كان صاحب العقار امرأة فمن المستحسن تدوين اسم زوجها او ابنها او احد اقاربها المعلومين كما وينبغي ان يشار الى الصحائف الأخرى التي فيها عقارات تعود لذات المكلف 0
ه – يخصص النصف الايمن من الصفحة للسنوات الثلاث الاولى من سني التقدير والنصف الايسر للسنتين الرابعة ويخصص عمود الملاحظات العامة لتدوين المعلومات التي تجري على العقار مما لم يخصص له عمود في الحقول المختصة ويجب ان تخصص صحيفة واحدة لكل عقار بصرف النظر عن عدد المالكين 0
و – يبدأ في التدوين في سجل واردات / 5 أ بنقل بقايا ضرائب المكلف وتدويرها في عمود التحققات ازاء شرح ( البقايا المدورة ) بالمداد الاحمر ثم تدون تحققات السنة المالية الحالية تحتها دون تدوين كل قسط على حدة وان هذا التدوين لا يمنع التحصيل بأقساط كما جاء في القانون 0
ز – تدون التحصيلات في عمودها كلما جرت 0 وكذلك يشار في عمود ( تاريخ التحصيل ) الى رقم وتاريخ الوصل وتجمع في نهاية السنة التحققات والبقايا المدورة من السنة المالية المنصرمة تحت عمود ( التحقق ) وتجمع ايضا التحصيلات تحت عمودها ومن ثم تستخرج البقايا المدورة الى السنة المالية المقبلة وتدون بالمداد الاحمر في اسفل عمود التحصيلات 0
ح – تزاد او تنقص المبالغ المدونة في عمود التحقق من وقت لآخر بموجب قرارات تصدر من لجان التقدير والتدقيق فاذا ظهر تزايد الايجارات يدون فرق الايجار السنوي في عمود بدل الايجار وفرق الضريبة الأساسية للمدة المتبقية من السنة المالية في عمود التحقق ويشار في عمود الملاحظات الى المستند الذي وجب هذه الزيادة ومن ثم يخط خط افقي يجمع تحته بدل الايجار مضافا اليه الفرق وكذلك التحققات وتتبع نفس الطريقة في حالة تناقص الايجارات فجري عملية الطرح كما مبين اعلاه 0
ط – اما اذا كانت الإضافات او التنزيلات غير ناشئة من اعادة تقدير بدل الايجار ( كالإعفاء الجزئي ) فتجري عملية الإضافة والتنزيل في عمود التحققات فقط ويشار في عمود الملاحظات الى المستندات التي اجريت العملية بموجبها 0
ي – ان تعديل التحققات والتحصيلات لحصول سهو في التدوين وكذلك رد التحصيلات الزائدة الى اصحابها يتطلب تطبيق تعليمات الرد والشطب والمناشير الصادرة بموجبها 0
ك – ان العقارات المعفاة كالعقارات المتمتعة بالاعفاء بموجب قانون تشجيع المشاريع الصناعية يجب ان يدون تقديره حسب الاصول على ان ينزل مبلغ تحققها سنة بعد سنة حتى تنتهي مدة الاعفاء المقررة قانونا 0 وعلى السلطة المالية ان تحتفظ بشهادات اعفائها في اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الحاجة 0
6 – استمارة واردات / 28
أ – على الموظف المسؤول عن مسك سجلات المكلفين واردات / 5 أ ان يقوم في نهاية كل سنة مالية بتنظيم جدول تحققات وبقايا ضريبة العقار استمارة واردات / 28 0
ب – تنظم هذه الاستمارة استنادا الى سجل واردات / 5 أ وذلك بتدوين ارقام التسلسل واسماء المكلفين في مواعيدها الخاصة ثم تدون الضريبة التي يجب تحققها في السنة الجديدة بالنسبة للإيراد السنوي للعقار المدون في سجل المكلفين
بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار تخفيض ذلك الايراد خلال سنة الماضية بحيث يكون مجموع ما يدون في هذا العمود من الجدول مطابقا لمجموع المبالغ التي يجب تحققها عن ضريبة العقار في السنة الجديدة ويدون في العمود الرابع من الجدول مجموع البقايا المدورة على كل مكلف الى السنة المالية الجديدة 0
ج – تنظم الاستمارة المذكورة بنسختين يصادق عليها مدير الناحية او مدير المال او السلطة المالية وبالاستناد اليها تدخل مجموع التحققات اللسنة الجديدة في سجل واردات / 4 وان يتأكد من مطابقة مجموع البقايا المدورة الى السنة المالية الجديدة مع البقايا المدونة في سجل واردات / 4 وفي حالة حصول فرق من بين مجموع البقايا المدونة في الجدول ومجموعها المدون في واردات / 4 ينبغي اعادة النظر والسعي لإيجاد الفروق وعند عدم التوصل الى نتيجة يجب ان يبين الفرق بصورة واضحة كبقايا لا يمكن تعليلها 0
7 – استمارة واردات / 27
1 – يقوم مراقب لعقارات بتقديم تقرير الى الدائرة المختصة في نهاية كل شهر ويسمى التقرير باستمارة / 27 يبين فيها المعلومات التالية عن العقارات الواقعة في منطقته : –
أ – العقارات الخالية
ب – العقارات المشيدة حديثا
ج – العقارات التي تغير نوعها من السكنى الى لإيجار ويشترط ان يدون في التقرير رقم الباب والشارع والمحلة وتسلسل الطابو واسم صاحب العقار وينبغي ان يدون اسماء العقارات المتغيرة من السكن الى الإيجار.
2 – على لجان التقدير حين احالة الاستمارة اليها ان تحقق عن صحة محتوياتها بالكشف على العقار فإذا ثبت مخالفة محتوياتها للحقيقة عندئذ يصبح مراقب العقار معرضا للعقاب وعلى اللجان انجاز التقديرات وإرسال الحسابات خلال الشهر الذي يلي تقديم التقرير 0
3 – يكون المراقبون عرضة للمراقبة في الناحية من قبل مدير الناحية وفي القضاء من مدير المال وفي مناطق دوائر الضريبة من مدير ضريبة العقار ويسأل المراقبون عن كل إهمال الو تقصير عند عدم تقديمهم التقارير الشهرية المذكورة 0
8 – استمارة محاسبة / 41
أ – على مدير المال والسلطة المالية القيام في نهاية كل شهر بتنظيم جدول ضريبة العقار ( محاسبة / 41 ) بثلاث نسخ يحتفظ بنسخة منها لديهم وتسل النسختين الاخريتين الى اللواء 0
ب – على مدراء الخزائن في الألوية تزويد مديرية الواردات العامة في نهاية كل شهر بنسخة من الجداول المذكورة لكل قضاء على حدة 0
اضبارات المكلفين وسجلات واستمارات الضريبة –
1 – تفتح لدى السلطة الآلية اضبارة خاصة لكل مكلف خاضع للضريبة الاضافية يكتب على غلافها ما يلي : –
رقم الاضبارة /
1 – اسم صاحب العقار واسم ابيه وجده ولقبه
2 – عنوانه الذي يقبل التبليغ به
3 – محل سكناه رقم الدار المحلة
المدينة
4 – تسلسل عقارات المدين في سجل واردات / 5 أ
5 – محتويات الاضبارة
6 – تاريخ فتح الاضبارة / /
2 – استمارة ( ض / ع / 1 ) وتسمى تقرير ضريبة العقار الاضافية ويقدم هذا التقرير من قبل المكلف نفسه متضمنا اسم المكلف ومحل اقامته ومهنته ونوع واوصاف العقارات العائدة للمكلف سواء كانت تلك العقارات في مدينة واحدة او في عدة مدن في العراق وايراد كل عقار سنويا مع بيان إيراد حصة الكلف من اي عقار مشترك 0 يوزع هذا التقرير على المكلفين الذين يملكون عقارا واحدا او عدة عقارات تتجاوز ايراداته منها ( 300 ) دينار عدا دار السكنى ويعتبر مكلفا لغرض تطبيق هذه المادة مرتزق الوقف الذي يتجاوز استحقاقه السنوي من الارزاق الثلثمائة دينار 0 ويجب ان يعاد هذا التقرير الى السلطة المالية قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية وان تطلب تقارير سنوية اذا رأت ضرورة لذلك حسب تعليمات تصدر من مديرية الواردات العامة 0
3 – استمارة ( ض 0 ع 0 2 ) وهو يخص طلب حضور المكلف ويجب ان لا تستعمل هذه الاستمارة بصورة كثيرة وبشكل يزعج المكلفين بل يستحسن استعمالها عند الحاجة الماسة وفي الوقت المناسب وذلك عند وجود اختلاف بين تقرير المكلف وبين المعلومات المتوافرة لدى السلطة المالية وذلك للمداولة حول ذلك الاختلاف لغرض وضع المعلومات بشكلها الصحيح 0
4 –استمارة ( ض 0 ع 0 3 ) وهو تخص مذكرة حساب ضريبة العقار الاضافية بعد تثبيت المعلومات الواردة في التقرير المقدم من قبل المكلف والمثبتة بعد المداولة معه وتشمل المذكرة تفاصيل لحساب الضريبة ونسبتها مع بيان تأصيل عقارات المكلف كافة وتدون محتويات هذه الاستمارة في سجل المكلفين (ض0 ع0 5 ب ) ووضع بشكل مفصل محتويا على معلومات كافية عن كل مكلف وعن كل عقار يعود له ومقدار الضريبة الاضافية المفروضة عليه كل ذلك عل صفحة من السجل اما الصفحة الأخرى فيذكر فيها تفاصيل الجباية وتواريخ الاخطارات والاضافات ويمسك هذه السجل من قبل الدائرة التي تقوم بالتقدير والجباية 0
6 – اما سجل المكلفين الذي يمسك في مركز مديرية الواردات العامة في بغداد فيعتبر رقمه ( ض 0 ع0 ج ) ويحتوي على الصفحة الاولى من السجل ( ض0 ع0 5 ج ) ويحتوي على الصفحة الاولى من السجل ( ض0 ع0 5 ) ولا يشمل صفحة تفاصيل الجباية 0
7 – استمارة اخطار الدفع ( ض0 ع0 4 ) وهي تتضمن اخطار دفع الضريبة مع بيان مقدارها وموعد استحقاق دفعها وذكر اقساطها والاضافات التي تضاف عليها في تأخير الدفع ويجب ان يوقع هذا الاخطار من قبل رئيس دائرة ضريبة العقار 0
8 – استمارة ( ض0 ع 0 5) استمارة بتقسيط الضريبة وقد وضع فيها مقدار كل قسط وموعد دفعه 0
9 – على الموظف المختص الاسراع في ارسال صورة الصفحة الاولى من سجل المكلفين ( ض0 ع0 5ب ) لمركز مديرية الواردات العامة لغرض تسجيلها في سجل ( ض0 ع0 5ج ) الموجود في مركز المديرية المذكورة 0
10 – على الموظف المختص ان يدقق تقرير ضريبة العقار الاضافية ( ض0 ع0 1 ) ويطابق التقرير مع الاسماء والارقام المدونة في ( واردات / 5أ ) فاذا وجد اختلافا او نقصا فعندئذ يطلب من مراقب العقار في المنطقة التي يقع فيها العقار التحقيق عن عائدية العقار ويرفع تقريرا بالمعلومات الصحيحة لإمكان تطبيق احكام الفقرة ( 4) من المادة ( 29 ) وذلك لغرض فرض اضافة قدرها ( 10 % ) من مقدار الضريبة وللمكلف في هذه الحالة ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار 0
11 – على دوائر الطابو ان لا تجري معاملة تصحيح جنس العقار إلا بعد ان يتم ترقيم العقار من قبل الدائرة المختصة 0
12 – يتم دفع اي قسط من الضريبة الأساسية والإضافية بكاملها الى الجابي المختص في مركز الدائرة بعد ان يقوم الموظف المسؤول بدرج تفاصيل المبلغ الواجب الدفع في السجل ويوقع على مسؤوليته على صحة الحساب وينبغي بعد ذلك درج رقم وتاريخ الوصل في استمارة و ( واردات / 5ب ) وعلى الجابي ان يفرق في الوصل الذي يتسلم فيه المبلغ من المكلفين بين الضريبة الأساسية والضريبة الاضافية وينظم ارسالية في كل دفعة 0
الصلاحيات
مادة 29
1 – للمتصرفين صلاحية المصادقة على رد التحصيلات الزائدة عند اكتشافها خلال السنة المختصة في الاحوال التالية : –
أ – خلو الملك 0
ب – عندما تتخذ الدور المؤجرة دورا للسكنى 0
ج – تخفيض التقدير من قبل لجان التقدير والتدقيق 0
د – العقارات التي تدمج بعقارات اخرى 0
ه – العقارات المهدمة والتي تصبح غير صالحة للاستعمال 0
و – العقارات التي تستعمل لغاية تجعلها تابعة لإعفاء من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون 0
2 – ينبغي استحصال مصادقة المتصرف على تنزيل تحققات ضريبة العقار في الحالتين الآتيتين : –
أ – خلو العقار
ب – في العقارات التي ينبغي ان تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في القانون 0
3 – اذا اكتشفت تحصيلات زائدة بعد تسديد الحسابات فينبغي عرض الأمر على مديرية الواردات العامة لاستحصال مصادقتها على رد التحصيلات الزائدة المكتشفة من مادة الرديات المختلفة من الميزانية العامة 0
4 – ينبغي تزويد مديرية الواردات العامة بنسخة من استمارة واردات / 12 التي يجري بموجبها تنزيل التحققات ورد التحصيلات ويحتفظ بنسخة منها مع المستندات 0
5 – تراعى معاملات الشطب والرد عند تنزيل التحققات ورد التحصيلات الزائدة 0
الفصل السابع عشر
العقوبات
مادة 30
1 – للسلطة المالية كما عرفت في الفقرة ( 14 ) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات ان تنظم تقريرا توجهه الى السلطة الادارية في القضاء او اللواء ضد كل صاحب عقار او واضع يد او مستأجر لعقار قام بأحد الافعال التالية بدون عذر مشروع : –
أ – رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه لجان التقدير او التدقيق او ديوان ضريبة العقار.
ب – منع أعضاء الجان او الأشخاص المفوضين من دخل العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة ( 13 ) من القانون 0
ج – زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك 0
2 – ولها ان تطلب في التقرير المذكور اعلاه اتخاذ الإجراءات القانونية لسوق الشخص الذي ارتكب المخالفات آنفة الذكر الى المحكمة المختصة لمعاقبته وفق المادة الثلاثين من القانون 0
3 – في أية تعقيبات قضائية او ادارية متعلقة بمخالفة ارتكبت خلاف احكام القانون تعتبر الإفادة الممضاة من قبل السلطة المالية او رؤساء اللجان من الاسباب الثبوتية لتلك المخالفة 0
الفصل الثامن عشر
احكام متفرقة
مادة 31
1 – على السلطة المالية ان توقع على الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة من قبلها وفق احكام القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما بختم الدائرة الرسمي او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه 0
2 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات ام بتسليمها الى شخص المكلف او الى احد مستخدميه في محل عمله او الى احد مستخدميه في محل عمله او الى احد أفراد عائلته البالغين الساكنين معه في نفس الدار ويجوز ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او اي محل آخر معروف كان قد قبل التبليغ به 0
3 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات الى الشخص المعنوي بذات الطريقة المقررة في الفقرة السابقة وذلك بتبليغها الى رئيس الدائرة او متولي الوقف او مدير الشركة او سنديك الماسة او وصي القاصر او قيم المحجور او رئيس الجمعية 0
مادة 32
كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية كانت او خطية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فأدى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها يمنح مكافأة نقدية على ان لا تتجاوز عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الأمور السرية 0 ويتم تعيين مبلغ المكافأة في حدود النسبة المذكورة من قبل وزير المالية او من يخوله 0
مادة 33
يعتبر الموظف المسؤول عن صحة تنفيذ هذه التعليمات هو السلطة المالية الموضح ذكره في الفقرة ( 14 ) من المادة الاولى من هذه التعليمات 0
مادة 34
يقوم مدير الايرادات العام بجميع الواجبات المترتبة على المتصرفين والقائممقامين وله ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذه التعليمات 0
مادة 35
1 – يشمل مدلول عبارة ضريبة العقار ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الأخرى فاذا ما نص في قانون على إعفاء الاملاك من ضريبة الاملاك فأن هذا الاعفاء يسري كذلك في ظل قانون ضريبة العقار 0
2 – تلغى كافة التعليمات والمناشير الصادرة حول معاملات ضريبة الاملاك للقانون رقم 17 لسنة 1940 اعتبارا من 1 / 4 / 1960 على ان تبقى نافذة بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء تنفيذ قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 940 وتعديلاته 0
مادة 36
تنفذ هذه التعليمات من اليوم الاول من شهر نيسان / 1960 0
هاشم جواد
وكيل وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 367 في 30 / 6 / 960