عقد اشتغال الموظفين المؤقتين في شركة الهدى للسياحة الدينية

      التعليقات على عقد اشتغال الموظفين المؤقتين في شركة الهدى للسياحة الدينية مغلقة

عنوان التشريع: عقد اشتغال الموظفين المؤقتين في شركة الهدى للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الاول بصفة موظف مؤقت وبعنوان ( ) لانجاز المهام التي يطلبها الطرف الاول.

مادة 2
تكون مدة العقد ( ) تبدا من تاريخ المباشرة الفعلية وبامر اداري يصدر لهذا الغرض.

مادة 3
يدفع الطرف الاول الى الطرف الثاني اجرا مقطوعا قدره ( ) شهريا.

مادة 4
يقدم الطرف الثاني الوثائق والمستلزمات المطلوبة للتعاقد حسب تعليمات الطرف الاول.

مادة 5
يمنح الطرف الثاني اجازة اعتيادية بواقع يوم واحد كل 30 يوم خدمة فعلية في الشركة وبنسبة المدة التي امضاها في العقد ويتمتع باجازة مرضية لمدة ستة ايام براتب طيلة مدة العقد.

مادة 6
يتمتع الطرف الثاني بالعطل الرسمية.

مادة 7
ا – للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت شرط اشعار الطرف الثاني قبل عشرة ايام من تاريخ الانهاء.
ب – للطرف الثاني انهاء هذا العقد في اي وقت قبل عشرة ايام من تاريخ الانهاء.
ج – يدفع اي من الطرفين راتب عشرة ايام في حالة عدم الالتزام بمدة الاشعار المذكورة.

مادة 8
تطبق على الطرف الثاني القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بدوام الموظفين وتضمينهم وغيرها من الامور باعتباره مكلفا بخدمة عامة.

مادة 9
على الطرف الثاني استحصال براءة ذمة من اموال وموجودات الطرف الاول قبل تركه العمل وبخلافه يخضع للمساءلة القانونية.

مادة 10
يخضع الطرف الثاني للمساءلة القانونية حتى بعد انتهاء هذا العقد في حالة وقوع اي ضرر على اموال الشركة وموجوداتها من قبله.
حرر في بغداد بتاريخ / / 199
الطرف الثاني الطرف الاول