عنوان التشريع: استحداث قسم شؤون مجالس الشعب المحلية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يستحدث قسم يسمى قسم شؤون مجالس الشعب المحلية يرتبط بوكيل الوزارة للادارة العامة، يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين، يتولى الاجابة على استفسارات واستيضاحات مجالس الشعب المحلية في المحافظات في مجالات الخدمات والشؤون البلدية، واية امور اخرى.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية