عقد تشغيل الموظفين الدائمين لشركة الهدى للسياحة الدينية

      التعليقات على عقد تشغيل الموظفين الدائمين لشركة الهدى للسياحة الدينية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تشغيل الموظفين الدائمين لشركة الهدى للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة (11) من عقد تاسيس شركة الهدى للسياحة الدينية الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (54) والمؤرخ في 2/6/1996 .
تم التعاقد بين اضافة لوظيفته. بالنيابة عن شركة الهدى للسياحة الدينية والمدعو بالطرف الاول وبين السيد والمدعو بالطرف الثاني وذلك وفقا للشروط الاتية:

مادة 1
يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الاول بعنوان ( ) وفي المكان الذي يحدده الطرف الاول او من يخوله.

مادة 2
تكون مدة العقد سنة تقويمية واحدة تبدا من تاريخ المباشرة الفعلية ويجدد بعد ان يقدم الطرف الثاني طلبا تحريريا الى الطرف الاول مدة ثلاثين يوما في الاقل من انتهاء مدة السنة المنوه عنها وعلى ان يوافق على ذلك الطرف الاول.

مادة 3
يدفع الطرف الاول للطرف الثاني اجرا شهريا مقطوعا مقداره ( ) دينار.

مادة 4
يدفع الطرف الاول للطرف الثاني زيادة سنوية وفقا لسلم الرواتب والاجور المعتمد.

مادة 5
يكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية.

مادة 6
يمنح الطرف الثاني مخصصات وفقا للنسب والمبالغ المعتمدة من قبل الطرف الاول.

مادة 7
اولا : يستحق الطرف الثاني الاجازات الاتية سنويا:
ا – اجازة اعتيادية لمدة (14) يوما باجر تام.
ب – اجازة اعتيادية لمدة (14) يوما بنصف اجر.
ج – اجازة اعتيادية لمدة (30) يوما بدون اجر.
د – اجازة مرضية لمدة (10) ايام باجر تام.
هـ – اجازة مرضية لمدة (14) يوما بنصف اجر.
ثانيا : للطرف الثاني الحق في تراكم الاجازات الاعتيادية باجر تام لمدة (180) يوما.
ثالثا – يتمتع الطرف الثاني بالعطل الرسمية باجر تام.

مادة 8
ان الطرف الثاني مشمول بتوزيع الارباح المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم
(54) المؤرخ في 2/6/1996 وفقا لما ياتي:
ا – يستحق الطرف الثاني الارباح بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته في الشركة.
ب – تحتسب الارباح المذكورة على اساس نسبة مدة الاشتغال من السنة لدى الطرف الاول.
ج – تراعى عند تطبيق الفقرتين (ا) و(ب) من هذا البند الاجازات الممنوحة للطرف الثاني باجر تام فقط.

مادة 9
ا – يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في احدى الحالات الاتية:
اولا – اذا لم يثبت الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به خلال فترة التجربة وبعدها وبعد اشعاره تحريريا بذلك.
ثانيا – اذا اخل الطرف الثاني بواجبات وظيفته اخلالا يؤدي الى تعثر تقديم المهام المنوطة به وفق نظام الخدمة في الشركة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثالثا – اذا حكم عليه من جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.
رابعا – اذا انقطع عن العمل لمدة سبعة ايام دون اشعار الطرف الاول تحريريا ودون موافقته على هذا الانقطاع وتطبق بحقه الاحكام الواردة في المادة (37) من قانون الخدمة المدنية ذي الرقم (24) لسنة 1960.
ب – في حالة انهاء خدمة الطرف الثاني من قبل الطرف الاول بسبب اخر في غير الاحوال المذكورة في الفقرة (ا) من هذا البند وحسب الظروف وتقدير المدير المفوض، فانه يستحق اجرا تاما لمدة اسبوعين.

مادة 10
يحق للطرف الثاني ان يطلب انهاء هذا العقد وقبل مدة لا تقل عن اسبوعين من تاريخ الانهاء وفي هذه الحالة يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مستحقاته بعد ان يتم ابراء ذمته اصوليا من اموال الشركة بمستند رسمي، وفي حالة عدم اشعار الطرف الثاني للطرف الاول بانتهاء عقده قبل مدة الاسبوعين المنوه عنها اعلاه، يدفع الطرف الثاني للطرف الاول اجرة اسبوعين.

مادة 11
يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء عقده بتسديد ما بذمته من سلف او مستحقات او مواد وفق محضر اصولي لغرض الحصول على براءة ذمة رسمية وبخلافه يتحمل التبعات القانونية كافة لاستحصال تلك الاموال والمواد بالطرق القانونية حتى بعد انتهاء خدمته في الشركة.

مادة 12
لا يجوز للطرف الثاني العمل لدى اية جهة اخرى باي عمل غير العمل المناط به في الشركة الا بموافقة الطرف الاول التحريرية وبخلاف ذلك ينهي عقده وتسقط جميع مستحقاته بموجب هذا العقد باعتباره مكلفا بخدمة عامة.

مادة 13
يتفرغ الطرف الثاني تفرغا كاملا للعمل في الشركة ويلتزم بالدوام الرسمي فيها وفقا للتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص اضافة الى حق الطرف الاول بتكليف الطرف الثاني بمهام تتعلق بنشاط الشركة خارج اوقات الدوام الرسمي وبضمنها الاعياد والعطل الرسمية وباجر عمل اضافي تدفع له بموجب الضوابط التي تصدرها الشركة.

مادة 14
يقدم الطرف الثاني الى الطرف الاول اقرارا خطيا بانه ليس موظفا في دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حاليا وانه يتحمل كل ما يترتب على هذا الاقرار من نتائج اذا ظهر انه مخالف للحقيقة والواقع.

مادة 15
تسري على الطرف الثاني القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات النافذة وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا العقد باعتباره (مكلفا بخدمة عامة).
حرر هذا العقد في بغداد بتاريخ / / 199 .
الطرف الثاني الطرف الاول