النظام الداخلي للخدمة في شركة الهدى للسياحة الدينية

      التعليقات على النظام الداخلي للخدمة في شركة الهدى للسياحة الدينية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للخدمة في شركة الهدى للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

ا – يكون ملاك وسلم الدرجات في شركة الهدى للسياحة الدينية كما ياتي:
عنوان الوظيفة حدا الراتب او الاجر الزيادة السنوية/
الف دينار العلاوة السنوية

الحد الادنى الحد الاعلى الدينار
المدير المفوض 30 50 1500
مشاور قانوني 20 40 1500
معاون فني 20 40 1500
مدقق مالي 15 35 1500
مدير قسم 15 35 1500
محاسب 13 28 800
معاون محاسب 10 18 600
ملاحظ 10 18 600
سكرتير 10 18 600
مترجم 10 18 600
كاتب طابعة بلغتين 10 18 600
امين صندوق 8 18 600
معاون ملاحظ 8 18 600
امين مخزن 8 18 600
مبرق تلكس 8 18 600
كاتب 8 18 600
كاتب طابعة بلغة 8 18 600
مامور بدالة 8 18 600
حارس 8 18 600
موزع 8 18 600
سائق 10 18 600
عامل خدمة 6 13 600
ب – لمجلس ادارة الشركة، بعد مصادقة امانة مجلس الوزراء:
اولا – تعديل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا للوظائف الواردة فيه بمقتضى عمل الشركة.
ثانيا – اضافة عناوين جديدة الى الجدول المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة وتحديد الحد الادنى والاعلى للراتب او الاجر والزيادة السنوية لها وفقا لمتطلبات عمل الشركة.

مادة 2
تتضمن مقاييس الرواتب والاجور في الجدول المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة (1) من هذا النظام زيادة سنوية بين حدي الراتب او الاجر لكل وظيفة وذلك بمنحها للموظف الوارد عنوانه في الجدول عند اكماله سنة خدمة فعلية في الوظيفة شرط ان تكون خدماته مرضية خلال تلك السنة بتوصية من مدير القسم وتاييد المدير المفوض ومصادقة مجلس الادارة.

مادة 3
تمنح المخصصات في الشركة وفقا لما ياتي:
ا – مخصصات مقطوعة لرئيس واعضاء المجلس والمدير المفوض والمشاور القانوني والمعاون الفني ومدراء الاقسام قدرها (2500) دينار لكل ليلة ايفاد داخل القطر و (2000) دينار لباقي موظفي الشركة.
ب – للمجلس منح اجور اعمال اضافية مقابل العمل خارج اوقات الدوام الرسمي متى اقتضت الضرورة لذلك ووفقا للقوانين النافذة.

مادة 4
للمجلس، بعد مصادقة امانة مجلس الوزراء، اضافة اية مخصصات اخرى او تعديل اجور المخصصات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام كلما اقتضت الحاجة لذلك.

مادة 5
ا – يكون تعيين الموظفين في الشركة كما ياتي:
اولا – تعلن الشركة عن الوظائف الشاغرة حسب حاجتها بوسائل الاعلان المختلفة ووفقا لشروط تحددها للوظيفة الشاغرة تذكر في الاعلان.
ثانيا – يعين الموظف في الشركة بعقد وفقا للنموذج المرفق بهذا النظام وبموجب الرواتب والاجور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا النظام وضمن الاعتمادات المالية المصدقة في الموازنة السنوية.
ب – للمجلس التعاقد بصورة مؤقتة مع الاشخاص للمدة التي يحددها ممن لهم خبرة وكفاءة خاصة تحتاج الشركة الى خدماتهم للعمل فيها وفقا لنموذج العقد المرفق بهذا النظام وذلك بمنحهم الاجور او المكافات التي يحددها المجلس وحسب طبيعة العمل المنجز من قبلهم.
ج – للمجلس او من يخوله التعاقد مع العراقي المقيم في الخارج او غير العراقي للعمل في المكاتب التابعة للشركة في الخارج وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 6
للمجلس ان يمنح الموظف المعين او المؤقت مكافاة خاصة تتعلق بالانجاز الاستثنائي والمتميز وضمن الموازنة المصدقة وفقا لضوابط يصدرها لهذا الغرض.

مادة 7
ا – تؤلف لجان خاصة لمقابلة المتقدمين للعمل في الشركة بالنسبة للموظفين والمتعاقدين ترفع توصياتها الى المدير المفوض. باستثناء مدراء الاقسام حيث تؤلف لجنة من المجلس لهذا الغرض.
ب – تؤلف لجنة خاصة للنظر في الترفيعات وزيادة الاجور ومنح الزيادات السنوية للموظفين المتعاقدين وفقا لتقويم ادائهم وتوصيات رئيسهم المباشر ومصادقة المجلس.

مادة 8
لا يجوز للموظف المعين ان يزاول اية وظيفة او ان يقوم باي عمل غير العمل المناط به الا باذن من المجلس او من يخوله.

مادة 9
لرئيس مجلس الادارة تضمين الموظف المعين او المؤقت قيمة الاضرار التي تتكبدها الشركة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وحتى بعد انتهاء خدمته في الشركة وفقا للقانون.

مادة 10
ا – يقرر المجلس ساعات العمل في الشركة من وقت لاخر.
ب – للمدير المفوض ان يكلف منتسبي الشركة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لانجاز المهام التي تتعلق بانشطة الشركة على ان يصدر امرا بذلك ومقابل اجر عمل اضافي.

مادة 11
يمنح المجلس الموظف المعين او المؤقت (او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية) او الورثة الشرعيين اجورا او راتب (ستة اشهر) بمعدل اجره او راتبه الاخير مع المخصصات الدائمية اذا ترك الخدمة في الشركة بسبب مرض او عجز اصيب به من جراء الخدمة فيها وبموجب تقارير رسمية توافق عليها الشركة.

مادة 12
يصدر المجلس ضوابط خاصة بتوزيع الارباح لمنتسبي الشركة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (سابعا -1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (54) لسنة 1996.

مادة 13
ا – يحتفظ الموظف المنقول الى الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بحقوقه وامتيازاته وفقا للقانون او قواعد الخدمة المطبقة عليه في وظيفته المنقول منها، مع منحه المخصصات التي يتقاضاها اقرانه من موظفي الشركة وبموافقة مجلس الادارة.
ب – يكون استحقاق الموظف المنقول للشركة للارباح والحوافز بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته في الوظيفة.

مادة 14
تطبق الشركة احكام قانون الخدمة المدنية ذي الرقم (24) لسنة 1960 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في غير ما ورد في هذا النظام والعقدين المرفقين به.

مادة 15
ا – يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا النظام الداخلي قواعد انضباط موظفي الشركة.
ب – تطبق الشركة قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذا الرقم (14) لسنة 1991 لحين صدور القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة ويكون رئيس مجلس ادارة الشركة بمثابة الوزير المختص والمدير المفوض بمثابة المدير العام لهذا الغرض.

مادة 16
للمجلس اصدار اوامر وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 17
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء