للاجهزة المرتبطة بهيئة التخطيط تقديم خدمات لقاء اجور الى دوائر الدولة

      التعليقات على للاجهزة المرتبطة بهيئة التخطيط تقديم خدمات لقاء اجور الى دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: للاجهزة المرتبطة بهيئة التخطيط تقديم خدمات لقاء اجور الى دوائر الدولة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
للاجهزة والمراكز المرتبطة بهيئة التخطيط تقديم خدمات لقاء اجور الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني ضمن اختصاصها وامكانياتها، على ان لا يترتب على تقديم الخدمات اي كشف لمعلومات سرية حساسة تمس امن الدولة او يمكن ان تحقق فوائد او منافع اقتصادية او تجارية غير مشروعة.

مادة 2
1 – تستقطع نسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا عن اجور تقديم الخدمات والاستشارات التي تستوفيها الاجهزة والمراكز المرتبطة بهيئة التخطيط الاتية:
ا – الجهاز المركزي للاحصاء.
ب – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ج – المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري.
2- تزاد الرسوم التي تستوفيها الاجهزة والمراكز والدوائر المرتبطة بهيئة التخطيط بنسبة (10٪) عشر من المئة وتضاف الزيادة الى مجموع الاستقطاعات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند.

مادة 3
1 – توزع المبالغ المستقطعة المذكورة في البند (ثانيا) من هذا القرار على منتسبي هيئة التخطيط والاجهزة والمراكز المرتبطة بها حوافز تقويم اداء.
2- يستثنى منتسبو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من احكام الفقرة (1) من هذا البند ويطبق عليهم نظام الحوافز الوارد في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ذي الرقم (54) لسنة 1979.

مادة 4
1 – يصنف منتسبو هيئة التخطيط والاجهزة والمراكز المرتبطة بها لغرض منح حوافز تقويم الاداء الى فئات لا تزيد على (8) ثماني فئات تتراوح حصصهم بين (1) الى (8) حصص على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة:
ا – المستوى الوظيفي للمنتسب.
ب – المركز الوظيفي للمنتسب.
ج – المركز العلمي للمنتسب.
د – دور المنتسب في العملية التخطيطية.
2- يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة رئيس هيئة التخطيط.
3- يتم احتساب حصة المنتسب من حافز تقويم الاداء على النحو الاتي:
حصة المنتسب = حافز تقويم الاداء x حصة المنتسب ضمن الفئة
مجموع الحصص

مادة 5
عند تكليف عدد من الاختصاصيين من منتسبي هيئة التخطيط والاجهزة والمراكز المرتبطة بها بانجاز خدمة استشارية تستقطع نسبة (80٪) ثمانين من المئة من الايرادات المتحققة نتيجة تقديم هذه الخدمة لتوزيعها عليهم وفق ما يقرره رئيس هيئة التخطيط.

مادة 6
لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الر سمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة