تعديل قانون الرعاية الاجتماعية (126) 1980

      التعليقات على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية (126) 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الرعاية الاجتماعية (126) 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يلغى نص المادة (12) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980، ويحل محله ما ياتي:
المادة – 12 –
تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء كانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله، ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها، ومجموع راتب الجندي المكلف.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

مادة 3
لغرض عدم اعتبار راتب الجندي المكلف من مصادر الدخل يحتسب على اساسها راتب رعاية الاسرة.
فقد شرع هذا القانون.