عنوان التشريع: فسخ ملاحظية التسجيل العقاري في التأميم
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7224
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تقرر فتح ملاحظية التسجيل العقاري في ناحية التون كوبري في محافظة التاميم.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل