صادر عن وزارة الصحة- تحديد اجور قسطرة القلب

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة- تحديد اجور قسطرة القلب مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة- تحديد اجور قسطرة القلب
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تحدد اجور قسطرة القلب في الفقرة (13) من البيان اعلاه وكما يلي:
الاجور / دينار
الطبيب الاختصاص 4500
ممرض ماهر 500
مصور شعاعي 500
م.طبي (تقني) 500
م.طبي (تقني) 500
م.طبي (تقني) 500
موظف خدمة 150
اجور الاجهزة والمواد المستخدمة 350
المجموع 7500 دينار

مادة 2
تحدد اجور للطبيب المخدر بنسبة (30٪) من اجور الطبيب الاختصاص وتستقطع من حصة الطبيب الاختصاص.

مادة 3
تحدد اجور المساعد تخدير بنسبة (20٪) من اجور الطبيب الاختصاص وتستقطع من اجور الطبيب الاختصاص.

مادة 4
شمول الاجور الواردة في (3،2،1) اعلاه باحكام قرار (78) لسنة 1993م.

مادة 5
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة