عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم لقانون المرور
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-24 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (62) المنعقدة بتاريخ 24/11/1996 ما ياتي:
مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل لتكون على النحو الاتي:
المادة مبلغ الرسم / دينار
المادة الثالثة عشرة
1- رسوم السنوية الاتية عن اصدار اجازة
السوق ووثيقة السوق او تجديدها.
ا – الدراجة النارية. 50 دينار
ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة 100 دينار
2- رسم التسجيل لاول مرة في دوائر المرور
ا – الدراجة النارية 500 دينار
ب – جميع انواع السيارات 2000 دينار
جـ – المركبة الزراعية والمركبة الانشائية
والمركبة المقطورة والمركبة السياحية (كرفان) 1000 دينار
7- نقل ملكية المركبات
ا – السيارة الخاصه 2000 دينار
ب – السيارات العامة والحمل والباص 2000 دينار
والسيارات الاخرى
جـ – المركبه المقطوره 1000 دينار
د – المركبه الزراعيه والمركبه الانشائيه 1000 دينار
والعربه السياحيه (الكرفان).
هـ – الدراجة النارية 500 دينار
8- اصدار بدل ضائع عن اجازة السوق
ا – فقدانها لاول مرة 500 دينار
ب – فقدانها للمرة الثانية 1000 دينار
جـ – فقدانها لاكثر من مرتين 2000 دينار
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية