استحداث دائرة تلفزيون بغداد الدولي في وزارة الثقافة

      التعليقات على استحداث دائرة تلفزيون بغداد الدولي في وزارة الثقافة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث دائرة تلفزيون بغداد الدولي في وزارة الثقافة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-12-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستحدث في وزارة الثقافة والاعلام دائرة تسمى (دائرة تلفزيون بغداد الدولي) تتخصص في انتاج البرامج التلفزيونية والاذاعية وبثها الى الوطن العربي والعالم عبر (الاقمار الصناعية).

مادة 2
تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية ويكون لها استقلال اداري ومالي، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ذات علاقة بمهام الدائرة.

مادة 3
تسعى الدائرة في اطار اختصاصها، الى تحقيق الاهداف الثقافية والاعلامية المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم (94) لسنة 1981، وقانون دائرة الاذاعة والتلفزيون ذي الرقم (42) لسنة 1970.

مادة 4
تعمل الدائرة على تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:
1- تملك الاستوديوهات والوحدات الانتاجية وتاجيرها واستئجارها وادارتها وتملك وحيازة المعدات والتجهيزات الهندسية والفنية الضرورية للانتاج والبث والارسال الفضائي.
2- انتاج البرامج التلفزيونية والاذاعية مباشرة، او بالتعاون مع الجهات المحلية او العربية او الاجنبية.
3- انتاج الاعلان التجاري او بثه لقاء ثمن.
4- بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية او شرائها او اهدائها او تبادلها.
5- تسويق خدماتها الانتاجية والاخبارية والارسالية.

مادة 5
للدائرة موازنة سنوية تمول مما ياتي:
1- المنحة السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
2- ايرادات نشاطات الدائرة.
3- الهبات والتبرعات وفق القانون.
4- المبالغ المدورة من ايرادات السنة المالية السابقة.

مادة 6
تحدد تشكيلات الدائرة بتعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام.

مادة 7
1 – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في دائرة السينما والمسرح على منتسبي الدائرة.
2- تسري احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم (94) لسنة 1981 وقانون دائرة الاذاعة والتلفزيون ذي الرقم (42) لسنة 1970 على دائرة تلفزيون بغداد الدولي في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.

مادة 8
لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة