الغاء بيع شركة الروافد للسياحة والسفر المحدودة

      التعليقات على الغاء بيع شركة الروافد للسياحة والسفر المحدودة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بيع شركة الروافد للسياحة والسفر المحدودة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-12-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يلغى البيع الجاري لشركة الروافد للسياحة والسفر المحدودة بتاريخ 11/8/1996 الى المشتري علاء الحسني.

مادة 2
تحل الشركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وتصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها وتسجل باسم وزارة المالية.

مادة 3
يغرم مالكو الشركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار جميع الارباح التي حصلوا عليها وفق التقدير الذي يحدده ديوان الرئاسة.

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة