عنوان التشريع: تعليمات مالية بجباية حصة الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة من نظام جباية حصة الإصلاح الزراعي رقم 31 لسنة 1960 الصادر بمقتضى احكام المادة الخامسة من قانون ذيل قانون الإصلاح الزراعي رقم ( 172 ) لسنة 1959 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
أ – حصة الإصلاح الزراعي – هي النسب المعينة للاصلاح الزراعي في المادة الاولى من نظام جباية حصة الإصلاح الزراعي رقم 0 31 ) لسنة 1960 وتستوفى من المحاصيل الحقلية بما فيها الخضروات والجت والتبغ والتنباك الناتجة في الاراضي المستولى عليها والاميرية التي تحت ادارة الإصلاح الزراعي سواء جرى التعاقد عليها مع الإصلاح الزراعي او لم يجر 0
اما الاراضي الاميرية التي ليست تحت ادارة الإصلاح الزراعي فهي خاضعة لقانون ضريبة الأرض ولا تستوفى منها حصة الإصلاح الزراعي إلا اذا اديرت من قبله.
ب – المكلف – من استأجر ارضا للزراعة من ادارة الإصلاح الزراعي او زرع فيها فضولا او تجدد عقده تلقائيا 0
ج – الزارع فضولا – كل شخص زرع في ارض تحت ادارة الإصلاح الزراعي دون اذن من الحكومة 0 اما الزارع فضولا في ارض اميرية ليست تحت ادارة الإصلاح الزراعي فيخضع لقانون ضريبة الارض 0
د – المساحة المتعاقد عليها – هي المساحة المنصوص عليها في عقد الايجار سواء زرعها المستأجر ام لم يزرعها كلا او جزءا ً 0
ه – السنة الزراعية – المدة التي تشمل موسمي الزراعة الشتوية والصيفية 0
و – الموسم الزراعي – المدة التي جرى العرف الزراعي بزراعة نوع او انواع من الحاصلات الصيفية او الشتوية خلالها 0 وتبدأ الزراعة في الموسم الشتوي عادة من شهر تشرين الاول وفي الموسم الصيفي من شهر مايس وتعتبر الاعمال التمهيدية للزراعة جزءا من الموسم نفسه 0
ز – الحاصلات الرئيسية هي الآتية : –
الحنطة والشعير والعدس والهرطمان والحمص وبذر الكتان والقطن والماش والسمسم والذرة والدخن 0
2 – الشلب : بأنواعه كافة (
3 – الخضروات : بأنواعها كافة ويلحق بها الجت والبرسيم 0
4 – التبغ والتنباك 0
مادة 2
تحقق مقدار حصة الإصلاح الزراعي من الحاصل بطريق تحقيق الضريبة المعينة في قانون ضريبة الارض ان كان الحاصل خاضعا للضريبة اما اذا كانت الارض مزروعة بالخضروات او الجت فتحقق الحصة بالطريقة التي تحقق بها اجر مثل الارض الاميرية التي تزرع فضولا بهذا الحاصل وتعتبر حصة الإصلاح الزراعي متحققة في السنة المالية التي ينضج فيها الحاصل 0
مادة 3
أ – على مدراء المال في الأقضية ومراكز الألوية عند استلامهم القوائم المرسلة من ادارية الإصلاح الزراعي بموجب المادة الثانية من النظام القيام بما يأتي : –
1 – تدقيق القوائم والتأكد من املائه بصورة صحيحة ومراجعة ادارة الإصلاح الزراعي بشأن كل نقص او خطأ يظهر فيها
2 – تثبيت القيمة النقدية لمنتوج كافة المساحة المدونة في القوائم على القوائم نفسها وفق طريقة التحقيق التي تعينها وزارة المالية 0
3 – تعيين حصة الإصلاح الزراعي من اصل القيمة النقدية واستقطاعها من حصة الإصلاح الزراعي وتدوين الباقي من هذه الحصة حصة صافية للاصلاح الزراعي في القوائم نفسها 0
ب – لا تحسم ضريبة الارض من حصة الإصلاح الزراعي عن الاراضي المزروعة بالخضروات والجت 0
ج – بعد الانتهاء من عملية تعيين البدلات النقدية لحصة الإصلاح الزراعي وضريبة الارض يوقع مدير المال وكاتبه او من يقوم مقامهما على صحة تعيين هذه البدلات وترسل بعد ذلك نسخ من القوائم الى مديرية الإصلاح الزراعي ومديرية الناحية ومديرية واردات اللواء ومديرية الواردات العامة 0
ويحتفظ مدير المال بنسخة منها لتكون مستندا للتحقق 0 وعله ان يبادر فوراً بتدوين محتوياتها في كل من السجلين ( واردات / 4 ) و ( واردات / 5 المكلفين ) بعد تفريق ضريبة الارض عن حصة الإصلاح الزراعي 0
د – يزود مدير المال الجباة بقائمة تتناول اسماء المكلفين ومفردات البدلات المذكورة مفرقاً فيها بين ضريبة الارض وحصة الإصلاح الزراعي الصافية 0
مادة 4
أ – تتحمل ادارة الإصلاح الزراعي ضريبة الارض في الارض التي تحت ادارتها وتستقطع من حصتها من الحاصل 0
ب – تجبى الضريبة الاضافية من الزارع فضولا في الاراضي التي تحت ادارة الإصلاح الزراعي بالاضافة الى حصة الإصلاح الزراعي 0
ج – يجبى اجر المثل من الزارع فضولا في الاراضي التي تحت ادارة الإصلاح الزراعي على ان لا تتجاوز نسبة ضريبة الارض المعنية على الارض التي تماثلها في طريقة الري 0
مادة 5
تطبق احكام المواد ( 25 و 26 و27 ) من قانون ضريبة الارض رقم ( 73 ) لسنة 1936 في حالة تضرر مزروعات المكلف من جراء الحوادث والكوارث الطبيعية او العرضية التي لم تنشأ من اهماله او تقصيره 0
مادة 6
تطبق هذه التعليمات في تحقيق وجباية حصة الإصلاح الزراعي اعتبارا من حاصلات موسم شتوي سنة 1959 – 1960 اي الحاصلات الشتوية التي زرعت في أواخر سنة 1959 ونضجت في نيسان 1960 وما يليه 0
مادة 7
أ – تعتبر الحاصلات الرئيسية المبينة في هذه التعليمات أساسا لتحقيق وجباية حصة الإصلاح الزراعي وتلحق بها الحاصلات الثانوية التي هي من نوعها 0
ب – تعتبر اعقاب الزرع وما تخلف منه وما تخلل بينه بحكم الزرع نفسه ولا يجبى عنه حصة الإصلاح الزراعي او ضريبة الارض وتستثنى من ذلك المراعي العامة 0
ج – تجبى حصة الإصلاح الزراعي من التبغ والتنباك في دوائر انحصار التبغ وتكون القيمة التي تدفعها هذه الدوائر الى المكلفين أساسا لتعيين ضريبة الارض ولجباية حصة الإصلاح الزراعي وعلى دوائر الانحصار ان تستقطع من تلك القيمة مبلغا يعادل النسب التي يستحقها الإصلاح الزراعي من الحاصل بموجب القوائم التي تردها من ادارة الإصلاح الزراعي وتدفع الباقي منها الى المكلف 0
مادة 8
أ – اذا لم يستطع المكلف دفع ما تحقق عليه مرة واحدة فيعتبر ما يستوفى منها اولا عن ضريبة الارض ويكون الباقي عن حصة الإصلاح الزراعي الصافية 0
ب – تقوم مديرية المحاسبات العامة بخصم 10 % من اصل صافي المبلغ المجبى عن حصة الإصلاح الزراعي لقاء نفقات الجباية وتدفع الحصة النهائية الى وزارة الإصلاح الزراعي بدفعات تنسبها المديرية ويستثنى من هذا الخصم المبالغ المجباة من قبل دوائر الانحصار عن التبوغ والتنباك 0
مادة 9
تطبق احكام قانون التزام واردات الدولة وقانون بيع اموال الدولة المنقولة والانظمة الصادرة بموجبها بشأن جباية حصة الإصلاح الزراعي من المراعي وثمرة البساتين التي تحت ادارة الإصلاح الزراعي 0
مادة 10
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 1 / 4 / 1960 0
هاشم جواد
وكيل وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 374 في 23 / 6 / 960