عنوان التشريع: دعوة المكلفين من مواليد 1979 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-12-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس ادارة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يدعى المكلفون من مواليد (1979) للخدمة العسكرية.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة