تعديل قانون الجمعيات الفلاحية 43/ 1977

      التعليقات على تعديل قانون الجمعيات الفلاحية 43/ 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات الفلاحية 43/ 1977
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يلغى نص الفقرة (و) من البند (اولا) من المادة السابعة عشرة من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية ذي الرقم (43) لسنة 1977، ويحل محله ما ياتي:
(د) لا توزع اية فوائد عن الحد الادنى للاسهم الالزامية، ويجوز توزيع فائدة على الاعضاء عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها بما يساوي الفائدة التي تمنحها المصارف التجارية على حساب التوفير.

مادة 2
يلغى نص المادة الرابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة والعشرون
على الجمعية ايداع اموالها في المصارف الحكومية او فروعها في المحافظات، باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1996 ميلادية
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

مادة 4
لغرض استثمار اموال الجمعيات الفلاحية التعاونية في المصارف الحكومية بدلا من حصر استثمارها في المصرف الزراعي التعاوني، للاستفادة من الفوائد القانونية التي تمنحها المصارف التجارية، ولغرض تنظيم توزيع الفائدة عن الاسهم الاضافية فقط.
فقد شرع هذا القانون.