عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 40/ 1970
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذي الرقم (40) لسنة 1970، ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة والخمسون:
ا – للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.
ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.
ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 3
بغية الحد من مخالفة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وردع المخالفين.
شرع هذا القانون.