عنوان التشريع: صادر عن شركة التأمين الوطنية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون التامين الالزامي للسفن النهرية المرقم (5) لسنة 1973 والنظام الداخلي لشركة التامين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 وتنفيذا للقرار المرقم (2) المتخذ في الجلسة المرقمة (724) لمجلس ادارة شركة التامين الوطنية المنعقدة بتاريخ 7/9/96 المقترنة بمصادقة وزارة المالية.
تقرر ارجاع الاسعار المثبتة في التعريفة المخفضة بموجب البيان رقم (4) في 18/7/1988 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 3211 صفحة 739 في 18/7/1988 الى ما كان عليه قبل التخفيض وكالاتي:
مادة 1
ا – السعر الواجب استيفاؤه للتامين الالزامي للسفن النهرية غير الالية التي لا تزيد حمولتها عن (500) طن هو (1٪) واحد بالمائة من مبلغ التامين سنويا.
ب – السعر الواجب استيفاؤه للسفن النهرية غير الالية التي تتجاوز حمولتها (500) طن يكون (100و1٪) دينار ومائة فلس لكل مائة دينار من مبلغ التامين سنويا.
مادة 2
السعر الواجب استيفاؤه للسفن النهرية هو (900و0٪) تسعمائة فلس لكل مائة دينار من مبلغ التامين سنويا.
مادة 3
ا – الاسعار اعلاه تطبق على السفن النهرية الالية وغير الالية التي لا تزيد اعمارها عن (15) سنة.
ب – في حالة زيادة عمر السفينة عن (15) سنة ولحد (20) سنة يستوفى قسط اضافي قدره (200و0٪) مائتا فلس لكل مائة دينار من مبلغ التامين سنويا.
جـ – في حالة زيادة عمر السفينة عن (20) سنة لحد (25) سنة يستوفى قسط اضافي قدره (400و0٪) اربعمائة فلس لكل مائة دينار من مبلغ التامين سنويا.
د – في حالة تجاوز عمر السفينة الـ (25) سنة يستوفى قسط اضافي قدره (500و0٪) خمسمائة فلس لكل مائة دينار من مبلغ التامين سنويا.
مادة 4
اضافة سعر قدره (250و0٪) من مجموع القسط المستحق على كل قطعة تعمل او تبحر في خور عبد الله ومنطقة اللسان الصخري في قضاء الفاو.
مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتبارا من يوم 19/10/1996 .
المدير العام
لشركة التامين الوطنية