صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه. فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- فولاذ ادوات السرع العالية / 1941/2 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
الخواص الميكانيكية.
2- المحامل البسيطة / الجلبات 2013 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
(البوشات) المصنعة من سبائك
النحاس.
3- اقلام الخراطة ذات النهاية 2014 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
الكريبدية للاستخدامات الداخلية
4- المتطلبات الاساسية لكلاليب رفع 2015 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
حاويات الشحن التي تصل حمولتها
الى 30 طن.
5- عدد التغريز الوجهي والجانبي/ 2016 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
الابعاد المترية.