عنوان التشريع: النظام الداخلي لمهام وصلاحيات المدير المفوض لشركة الهدى للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
المدير المفوض للشركة هو المسؤول عن ادارتها والاشراف على سير العمل فيها.
مادة 2
يمارس المدير المفوض المهام الاتية:
ا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.
ب – تطبيق نظام خدمة العاملين.
ج – مراقبة وتوجيه اعمال الشركة وتفتيشها بالشكل الذي يضمن سير الاعمال على الوجه الاكمل.
د – اعداد واقتراح تنفيذ الامور المتعلقة بتطبيق قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل وفي غير الحالات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (54) في 2/6/1996 الخاص بتاسيس الشركة وعقد تاسيسها الملحق بالقرار المذكور.
هـ – المتابعة والاشراف على اعمال المكاتب الداخلية والخارجية للشركة.
و – الترويج في وسائل الاعلام المختلفة عن المناطق السياحية الدينية في العراق وعن الخدمات التي تقدمها الشركة واعداد المطبوعات المتعلقة بها بعد استحصال مصادقة مجلس الادارة على خطة الترويج والاعلام.
ز – التعاون مع الشركات والمكاتب السياحية داخل العراق وخارجه.
ح – اقتراح خطة سنوية لنشاط الشركة ومتابعة تنفيذها.
ط – اقتراح ملاك الشركة وعرضه على مجلس الادارة للمصادقة عليه.
ي – اعداد مقترح الموازنة التخمينية للشركة.
ك – اعداد الدراسات بهدف تطوير نشاط الشركة.
ل – التوسط لقطع التذاكر من الخطوط الجوية والبرية والبحرية داخل العراق وخارجه فيما يتعلق بانشطة الشركة.
م – ابداء التسهيلات اللازمة للمجاميع السياحية التي تزور العراق للحصول على سمات الدخول بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ن – توجيه الدعوات للمكاتب والشركات السياحية والشخصيات والمعنيين بشؤون السياحة خارج العراق لزيارة القطر والاطلاع على الاماكن الدينية والتباحث معها حول برامج الزيارات بعد استحصال موافقة مجلس الادارة.
مادة 3
يمارس المدير المفوض الصلاحيات الاتية :
ا – الصلاحيات الادارية:
اولا – الاشراف على موظفي الشركة ومتابعة دوامهم وتنفيذهم للواجبات ونقلهم من قسم الى اخر حسب متطلبات العمل.
ثانيا – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين (بعقود) في الشركة وفقا للملاك والموازنة المصدقين وذلك بعد مصادقة المجلس.
ثالثا – ترفيع الموظفين ومنحهم العلاوات والزيادات وتبديل عناوينهم وذلك بعد مصادقة المجلس .
رابعا – معاقبة موظفي الشركة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم (14) لسنة 1991 عدا مدراء الاقسام.
خامسا – منح موظفي الشركة الاجازات وفقا لنظام الخدمة في الشركة.
سادسا – الايفاد داخل العراق لمتطلبات عمل الشركة وللمدة المقتضية لكل حالة.
سابعا – تشغيل منتسبي الشركة ساعات عمل اضافية وحسب حاجة العمل الفعلية ومنحهم المخصصات والاجور المستحقة.
ثامنا – انهاء خدمة العاملين في الشركة بناء على طلباتهم او لمقتضيات مصلحة العمل او المصلحة العامة او تنفيذا لقرار حكم او بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي باستثناء مدراء الاقسام.
تاسعا – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة حسب متطلبات العمل.
عاشرا – توقيع الكتب والمراسلات الخاصة بالشركة باستثناء تلك التي توجه الى الجهات العليا.
حادي عشر – التعاقد مع الشركات الوطنية والاجنبية لتنفيذ اهداف وانشطة الشركة بعد استحصال موافقة مجلس الادارة والجهات المعنية.
اثني عشر – تقديم تقارير فصلية عن سير العمل في الشركة الى مجلس الادارة.
ب – الصلاحيات المالية:
اولا – صرف رواتب واجور ومخصصات منتسبي الشركة ضمن حدود الموازنة المصدقة.
ثانيا – صرف مخصصات الايفاد داخل العراق وخارجه.
ثالثا – صرف النثرية الشهرية الخاصة باعمال الشركة لغاية (10000) عشرة الاف دينار.
رابعا – الصرف علـى امور الضيافـة وتقديـم الهدايا العينيـة للوفود الاجنبيـة والجهات العراقية وبما لا يزيد على (000 50) خمسين الف دينار شهريا وضمن التخصيصات المالية.
خامسا – الصرف على صيانة وترميم بناية الشركة ومكاتبها وضمن المبالغ المرصدة في الموازنة.
سادسا – الصرف بما لا يتجاوز على (000 500) خمسمائة الف دينار لكل حالة وعلى ابواب الموازنة كافة.
سابعا – منح مكافات العاملين في الشركة او للغير لقاء الخدمات التي يقدمونها للشركة وبما لا يزيد على (2000) الفي دينار لكل حالة.
ثامنا – منح السلف المؤقتة والدائمية لتغطية انشطة الشركة.
تاسعا – الصرف على المصاريف الراسمالية المتعلقة بالمشتريات المحلية وضمن حدود الموازنة.
عاشرا – صرف المبالغ اللازمة لشراء المطبوعات والقرطاسية والمواد المكتبية المختلفة وصرف قوائم الماء والكهرباء والهاتف والتلكس والفاكس وغيرها من اجهزة الشركة ضمن حدود الموازنة.
حادي عشر – اقتراح اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة المصدقة وعرض ذلك على مجلس الادارة للمصادقة عليها.
ثاني عشر – التعاقد على استئجار الفنادق والمطاعم من الغير داخل العراق حسب متطلبات العمل بعد استحصال موافقة مجلس الادارة.
ثالث عشر – استئجار وسائط النقل المختلفة بعقود او تعهدات او بشكل منفرد لاغراض الشركة.
رابع عشر – شطب ما يفقد او يتلف من اموال الشركة وممتلكاتها على وفق التعليمات المالية الخاصة بذلك.
خامس عشر – التوصية بتضمين منتسبي الشركة قيمة الاضرار التي تصيب الشركة على وفق القوانين والقرارات والتعليمات ومتابعة تنفيذها.
سادس عشر – انشاء او سحب او قبول او تظهير الصكوك والاوراق التجارية ورهنها او خصمها او الحصول على التسهيلات المصرفية بالاشتراك مع مدير الحسابات.
سابع عشر – فتح الحسابات المصرفية بالعملة الاجنبية لدى المصارف العراقية والاجنبية بعد موافقة مجلس الادارة وفقا للقانون.
ثامن عشر – اعداد الموازنة السنوية للشركة والحسابات الختامية واعداد التقارير الخاصة بها ورفعها الى مجلس الادارة.
تاسع عشر – اعداد كشف حساب الارباح والخسائر ورفعها الى مجلس الادارة.
عشرون – الاقتراض من الجهات ذات الاختصاص ورهن اموال الشركة لقاء هذه القروض قدر تعلق الامر باهدافها ونشاطاتها بعد موافقة مجلس الادارة.
ج – للمدير المفوض تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لمدراء الاقسام في الشركة حسب متطلبات العمل.
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء