عنوان التشريع: النظام الداخلي للتشكيلات الادارية لشركة الهدى للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
المدير المفوض لشركة الهدى للسياحة الدينية هو المسؤول عن ادارتها والاشراف على سير العمل فيها وتمثيلها امام الجهات المختلفة في كل ما له علاقة باغراض الشركة وله الحق بتوكيل الغير وتخويل بعض صلاحياته الى مدراء الاقسام فيها.
مادة 2
تتالف الشركة من التشكيلات الادارية الاتية:
ا – المعاون الفني.
ب – قسم الشؤون القانونية.
ج – قسم التدقيق.
د – قسم الادارة والذاتية.
هـ – قسم الحسابات.
و – قسم الوثائق.
ز – قسم العلاقات والاعلام.
ح – قسم تنظيم الرحلات.
ط – سكرتارية مجلس الادارة.
مادة 3
ا – تمارس التشكيلات الادارية للشركة ما ياتي:
اولا – المعاون الفني : من ذوي الخبرة في العمل السياحي لا تقل عن (عشر) سنوات وحاصل على شهادة جامعية اولية في السياحة او الادارة ويتقن لغة اجنبية ويتولى ما ياتي:
1- اقتراح الاتفاقيات التي تعقد مع الجهات الحكومية او الشركات او المكاتب والجهات السياحية او الدينية والافراد بعد دراسة حجم الطلب والسوق السياحية وعدد المجاميع السياحية.
2- وضع برامج الزيارات للمجاميع السياحية واحتساب كلفها.
3- الاشراف على اعمال الادلاء والمرافقين والمشاركة في اختيارهم للعمل في الشركة.
4- اقتراح التعاقد مع الشركات والمكاتب السياحية المعروفة خارج العراق لفترات محدودة وقابلة للتجديد لقاء عمولات لاغراض السياحة الدينية.
5- الاشراف على مكاتب السياحة والسفر في العراق وخارجه والمتابعة للشركة ووضع البرامج الخاصة بها وتحديد مهامها وتهيئة مستلزماتها وانشطتها المختلفة وتقديم المقترحات بشان تاسيسها وتطويرها.
6- اجراء الاتصالات مع الشركات ووكالات السفر والسياحة والفنادق داخل العراق وخارجه فيما يتعلق باعمال الشركة.
7- تامين مراكز الايواء والاطعام والنقل لمجموعة السياح الدينيين وتوفير الادلاء والمرافقين لهم والحجز في الفنادق ووسائل الايواء وتوفير وسائط النقل وحجز تذاكر السفر لهم.
8- اقتراح الخطة السنوية لتاهيل منتسبي الاقسام والشعب المرتبطة به.
9- الترويج للبرامج السياحية التي تنفذ داخل القطر.
10- تقديم الخدمات الضرورية للسياح والمغادرين لا سيما ما يتعلق بالسمات ودوائر الاقامة.
11- دراسة الاسواق السياحية وجمع المعلومات عنها وتحليلها لغرض وضع البرامج والخطط السياحية بما يتناسب مع انشطة الشركة واهدافها.
12- التوصية بمنح الوكالات للاشخاص والشركات الوطنية والاجنبية داخل العراق وخارجه.
ثانيا – قسم الشؤون القانونية: يراسه مشاور قانوني له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه وحاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى ما ياتي:
1- ابداء الراي والمشورة القانونية للمجلس وللمدير المفوض واقسام الشركة الاخرى في الامور التي تعرض عليه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
2- متابعة تطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة باعمال الشركة.
3- تنظيم العقود التي تكون الشركة طرفا فيها.
4- تنظيم الانذارات القانونية والرد عليها وابداء الراي فيها والقيام بالتبليغات القانونية.
5- اعداد اللوائح القانونية والقوانين والانظمة والتعليمات ذات الصفة القانونية التي تقترحها الشركة.
6- اية مهام اخرى يكلف بها من المجلس او المدير المفوض وتقع ضمن اختصاصه.
ثالثا – قسم التدقيق : يراسه مدقق مالي من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط برئيس مجلس ادارة الشركة ويتولى ما ياتي:
1- تدقيق المستندات قبل الصرف.
2- رقابة واردات ومصاريف الشركة وتدقيق سجلاتها والتاكد من صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية.
3- تدقيق اعمال امناء الصناديق واجراء المطابقة الاصولية ورفع المقترحات والتوصيات بشانها.
4- اجراء المطابقات الشهرية لكشف البنك والصندوق الرئيسي.
5- اجراء الجرد المفاجئ على اقسام الشركة كافة والتاكد من سلامة العمل الجاري فيها بقدر تعلق الامر بالامور المالية والمخزنية وامانة الصندوق.
رابعا – قسم الادارة والذاتية: يراسه موظف بعنوان (مدير) له خبرة واختصاص لا تقل عن عشر سنوات وحاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة ويتولى ما ياتي:
1- تنفيذ نظام خدمة العاملين في الشركة والتعليمات الخاصة به وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2- اعداد ملاك الشركة في ضوء الحاجة الحقيقية ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
3- تنظيم الامور الادارية والخدمية والتنظيمية للشركة.
خامسا – قسم الحسابات : يراسه موظف بعنوان (مدير) له خبرة واختصاص لا تقل عن عشر سنوات وحاصل على شهادة جامعية اولية في الادارة والاقتصاد ويتولى تنظيم الامور الحسابية والمالية والمخزنية الخاصة بالشركة ودفع الرواتب والاجور والصرف على ابواب الموازنة وفق التعليمات والصلاحيات المالية وفتح الحسابات في المصارف والاشراف على امانة الصندوق في الشركة ومخزنها المركزي.
سادسا – قسم الوثائق : يراسه موظف بعنوان (مدير) له خبرة واختصاص لا تقل عن عشر سنوات وحاصل على شهادة جامعية اولية ويتولى ما ياتي:
1- استلام بريد الشركة الخارجي وتوريده في السجل المخصص لذلك.
2- اصدار الكتب والمراسلات وتوزيع البريد والاشراف على اعمال الموزع الخارجي ودفتر الذمة.
3- مسك سجل الطوابع.
4- الاشراف على حفظ الاوراق والمعلومات الخاصة بالشركة وفقا لتبويب منظم.
5- تهيئة وحفظ اختام الشركة الرئيسية المتعلقة باعمال القسم.
6- ابراق البرقيات والتلكسات والفاكس.
7- الاشراف على اجهزة المايكروفلم والطابعة والاستنساخ.
سابعا – قسم العلاقات والاعلام: يراسه موظف بعنوان (مدير) له خبرة واختصاص لا تقل عن عشر سنوات وحاصل على شهادة جامعية اولية في السياحة او اللغات ويتولى:
التعريف بامكانات العراق السياحية ومعالمه الاثرية والدينية واصدار وتوزيع المطبوعات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بالسياحة واستضافة وفود الشركة واقامة الحفلات والمعارض السياحية وتنظيم الزيارات السياحية الاعلامية للوفود بالتنسيق مع الاقسام المعنية الاخرى في الشركة والقيام بالترجمة الشفوية والتحريرية والترويج للبرامج السياحية التي تنفذ داخل العراق وخارجه.
ثامنا – 1 – قسم تنظيم الرحلات : يراسه موظف بعنوان (مدير) له خبرة مهنية في المجالات السياحية لا تقل عن خمس عشر ة سنة ويتقن لغة اجنبية يرتبط بالمعاون الفني ويتولى :
تنظيم الرحلات واحتساب كلفها والاشراف المباشر عليها وتقديم الادلاء والطعام والنقل والايواء وحجز التذاكر للمجاميع السياحية والاتصال بالوكلاء ومكاتب السفر داخل العراق وخارجه في الامور التي تتعلق بالشركة والحصول على السمات للمجموعات السياحة من الاجهزة المختصة.
2- ترتبط بالقسم الشعب الاتية وتحدد اختصاصاتها ومهامها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.
ا – شعبة الرحلات .
ب – شعبة مكاتب السفر والوكلاء.
ج – شعبة السمات.
تاسعا – سكرتارية مجلس الادارة: يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس مجلس الادارة ويتولى ما ياتي :
1- التحضير لاجتماعات المجلس وتهيئة الوثائق والمستلزمات اللازمة لذلك وتوزيع جدول الاعمال على اعضاء المجلس قبل مدة مناسبة من الاجتماع.
2- ضبط محاضر الجلسات في سجل خاص وطبعها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير اللازمة لرئيس مجلس الادارة.
4- انجاز متطلبات رئيس مجلس الادارة فيما يتعلق بشؤون الطبع والحفظ والمراسلات وغيرها.
5- المحافظة على سرية وكتمان الوثائق والمعلومات التي تعرض على مجلس الادارة.
ب- ترتبط التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (اولا ، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، سابعا) من البند (ا) من هذه المادة بالمدير المفوض.
ج – يكون للمدير المفوض سكرتير يتولى اعمال السكرتارية وما يعهد اليه المدير المفوض للشركة من مهام اخرى.
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء