نظام المنشأة العامة لتنفسذ مشاريع النقل والمواصلات

      التعليقات على نظام المنشأة العامة لتنفسذ مشاريع النقل والمواصلات مغلقة

عنوان التشريع: نظام المنشأة العامة لتنفسذ مشاريع النقل والمواصلات
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يكون المركز الرئيسي للمنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في مدينة بغداد ولها استحداث مكاتب بمستوى شعب داخل العراق كما لها الغاء البعض منها او دمج بعضها مع البعض حسب مقتضيات العمل، باقتراح من المنشاة وبموافقة وزير النقل والمواصلات.

مادة 2
ا – يكون راس مال المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الاسمي (70) مليون دينار (سبعين مليون دينار) والاحتياطي العام بنسبة (50٪) من راس المال الاسمي.
ب – تفاتح لجنة تحديد رؤوس الاموال والاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية في وزارة المالية لتعديل راس المال عند حصول مستجدات تستدعي ذلك.
ج – تخضع المنشاة الى قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.

مادة 3
تتولى المنشاة ما ياتي:
ا – دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل والمواصلات.
ب – اعداد التصاميم والمواصفات التفصيلية لمشاريع النقل والمواصلات.
ج – التنفيذ والاشراف على مشاريع النقل والمواصلات.
د – تقديم الخبرة في مجالات اختصاص المنشاة .
هـ – انتاج وتسويق المنتجات الكونكريتية للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص.

مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى في المنشاة والمسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وتنفذ باشرافه ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى في كل ما له علاقة باغراض المنشاة.

مادة 5
ا – يتولى المدير العام المهام الاتية:
اولا – دراسة خطط المنشاة والتوصية باقرارها.
ثانيا – تعيين اوجه استثمار اموال المنشاة في مجال اختصاصها وعقد القروض الداخلية بموافقة الوزير.
ثالثا – اصدار تعليمات داخلية بالامور الادارية والمالية والمحاسبية والفنية.
رابعا – توقيع العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المنشاة.
خامسا – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المنشاة.
سادسا – استحداث الوحدات في المنشاة او الغاؤها او دمج بعضها مع البعض او تغيير وجهة ارتباطها وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة.
سابعا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الشعب والوحدات وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بها.
ثامنا – تحديد الارتباط الاداري للاقسام والشعب والوحدات.
تاسعا – دراسة المقترحات بشان تطوير وتوسيع اعمال المنشاة واصدار القرارات المقتضية بشانها.
عاشرا – دراسة ما يتعلق باعمال ونشاطات المنشاة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها التي تحال اليها من الوزارة.
حادي عشر – تقديم تقارير فصلية الى الوزارة تتضمن اعمال المنشاة ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة المعوقات والمشاكل ان وجدت.
ثاني عشر – منح المكافات النقدية والعينية وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة.
ثالث عشر – اقتراح منح الحوافز للعاملين وفق القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص .
رابع عشر – تحديد اسعار المواد والمنتجات التي تنتجها المنشاة واجور الخدمات التي تقدمها للغير.
خامس عشر – التعاقد مع المكاتب الاستشارية والمقاولين المحليين في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص لتنفيذ اعمال تحددها المنشاة والتعاقد مع العراقيين بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات والتعليمات النافذة.
سادس عشر – اقتراح التعاقد مع المكاتب الاستشارية والمقاولين والاختصاصيين من العرب والاجانب لتنفيذ اعمال تحددها المنشاة بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة بشانها.
سابع عشر – متابعة ومراقبة تنفيذ خطط المنشاة بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة بشانها.
ب – للمدير العام تخويل غيره من الموظفين المهام المنصوص عليها في البنود (رابعا) و (سابعا) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) و(سادس عشر) و (سابع عشر).

مادة 6
ا – تتكون المنشاة من التشكيلات التالية وتتولى المهام الاتية:
اولا – قسم الدراسات والتصاميم: ويتولى اعداد ودراسة تصاميم المشاريع والجدوى الاقتصادية والفنية وتحديد المواصفات التفصيلية للمشاريع وتهيئة الوثائق الخاصة بها وجداول الكميات وتكاليف تنفيذها.
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة: ويتولى اعداد الخطط والبرامج لمشاريع المنشاة ومراقبة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الاقسام الاخرى ودراسة التقارير عن سير العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير اداء المنشاة كما يقوم القسم بجمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها وبرمجتها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بها واعداد خطط وبرامج التدريب والتاهيل وتطوير المهارات.
ثالثا – قسم المنتجات الكونكريتية : ويتولى انتاج وتسويق المنتجات الكونكريتية والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بالانتاج.
رابعا – قسم التنفيذ: ويتولى تنفيذ المشاريع بطريقة التنفيذ المباشر او التعاقد او الامانة والاشراف على تنفيذ المشاريع المحالة بعهدة المقاولين المحليين والعرب والاجانب واجراء التشغيل التجريبي لها والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك.
خامسا – القسم المالي: ويتولى القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الموازنة وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية ومتابعة استحصال مستحقات المنشاة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التحليلية للموازنة التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع والتامين على ممتلكات المنشاة.
سادسا – قسم التدقيق والرقابة الداخلية: ويتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية وفق التعليمات والضوابط المالية النافذة وتحديد الانحرافات في تنفيذ القواعد والتعليمات وتقديم التوصيات اللازمة بشانها والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية وفي الدراسات التحليلية للموازنة التخمينية والقيام باعمال الجرد المستمر ومراجعة اوجه حالات الصرف ومتابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية والاجهزة المختصة الاخرى.
سابعا – القسم الاداري: ويتولى تنفيذ وتطبيق احكام وقواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشانها على منتسبي المنشاة والقيام باعمال الخدمات والادارة وما يرتبط بها.
ثالثا – القسم القانوني: ويتولى تمثيل المنشاة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال المنشاة وتقديم المشورة بشانها وتنظيم العقود والتعهدات واعداد اللوائح القانونية ومتابعتها واعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالمنشاة.
تاسعا – قسم الصيانة : ويتولى مهمة صيانة المباني والمعدات والاليات والسيارات والمكائن العائدة للمنشاة.
عاشرا – شعبة الاعلام : ويتولى التعريف باهداف المنشاة وانشطتها وانجازاتها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة واصدار النشرات وتهيئة مستلزمات الضيافة للوفود واقامة الاحتفالات بالمناسبات وعرض شكاوى المواطنين على الجهات المختصة في المنشاة ومتابعة الرد عليها.
ب – يراس كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويكون كل منهم بعنوان مدير او رئيس مهندسين وله خبرة في مجال اختصاصه.

مادة 7
تخضع حسابات المنشاة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 8
يلغى نظام المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات ذو الرقم (36) لسنة 1980.

مادة 9
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء