عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري 1/ 1975
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة (ب) من الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 ويحل محله ما ياتي:
ب – ملازم مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين اذا كان متخرجا في احدى الكليات الهندسية ويمنح من تخرج في تلك الكليات قدما لمدة سنة واحدة لغرض التعيين اذا زادت مدة الدراسة على اربع سنوات.
مادة 2
يلغى نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة العشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي:
ب – ان لا يقل عمره عن اربع عشرة سنة ولا يزيد على خمس وعشرين سنة للمتطوع على الصنوف الفنية، وان لا يقل على ست عشرة سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة للمتطوع على الصنوف الاخرى.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 4
لاجل اعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري فيما يخص موضوع مدة القدم التي يستحقها خريجو الكليات الهندسية عند تطوعهم او منحهم رتبة ضابط في الجيش وزيادة سن التطوع بالنسبة للصنوف غير الفنية.
شرع هذا القانون.