عنوان التشريع: تنظيم اعمال كتاب العدول الخاصة بمسك السجلات والاضابير
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
على دوائر الكتاب العدول مسك اضبارة عامة بمثابة سجل – تحفظ فيها جميع الوثائق المنظمة والموثقة في دوائرهم وفق الاتي:
ا – يعتمد العدد العمومي وتاريخه وبصورة متسلسلة في حفظ المعاملات وبمعدل (200) وثيقة في كل اضبارة عامة.
ب – يؤشر العدد العمومي وتاريخه على غلاف الاضبارة العامة عند فتحها وعند غلقها مع تنظيم فهرست في بداية كل اضبارة عامة.
جـ – تحفظ اوليات المستندات والوثائق مرفقة معها، في الاضبارة العامة المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 2
يمسك سجل اساس تثبت فيه ارقام الاضابير المفتوحة في دائرة الكاتب العدل خلال السنة يوضع فيه العدد العمومي والتاريخ لبدء فتح الاضبارة العامة وغلقها.
مادة 3
تمسك اضبارة خاصة تحفظ فيها الانذارات مع التبليغات الخاصة بها على ان تحفظ نسخة من الانذار في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة – 1 – من هذه التعليمات ضمن تسلسل العدد العمومي والتاريخ.
مادة 4
تفتح اضبارة خاصة لكل معاملة اصدار وايداع تحفظ فيها نسخة من الانذار والتبليغ وجميع الاوليات الخاصة بها على ان تحفظ نسخة من الانذار والايداع في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة – 1 – من هذه التعليمات مع مراعاة الاتي:
ا – لا يجوز تداول اضبارة الانذار والايداع بيد ذوي العلاقة.
ب – يتم ارسال اضبارة الانذار والايداع الى الجهات القضائية او الرسمية بطلب تحريري على ان يتم فتح اضبارة فرعية تحتوي على البيانات المتعلقة بالاضبارة الاصلية.
مادة 5
تفتح اضبارة خاصة تحفظ فيها صور السندات غير المسجلة لدى الكاتب العدل حسب احكام المادة الحادية والعشرين من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977 على ان يحفظ طلب التصديق في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 6
تمسك اضبارة خاصة بوثائق الترجمة على ان تحفظ نسخة من طلب تصديق الترجمة في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات ضمن تسلسل العدد العمومي والتاريخ.
مادة 7
يؤشر ابطال او ترك المعاملات المقدمة الى دوائر الكتاب العدول التي لم يصدق عليها الكاتب العدل على تلك المعاملات عند وجودها لديه وعند عدم وجودها يثبت ذلك في محضر يحتوي على اسماء ذوي العلاقة ونوع المعاملة والعدد العمومي وتاريخه، استنادا الى السجل الحسابي وجلد الوصولات يوقع من الكاتب العدل وامين الصندوق وموظف الحفظ ويحفظ ضمن التسلسل الخاص بها في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 8
يؤشر تسلسل العدد العمومي وتاريخه الخاص بتسجيل المكائن في محضر يوقع من الكاتب العدل وموظف الحفظ ويحفظ ضمن تسلسل الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 9
عند طلب صدور الوثائق والمعاملات من ذوي العلاقة او الجهات القضائية او الرسمية يتم ذلك اما بتدوين السند كتابة او تصويره بواسطة اجهزة التصوير من الموظف المختص ثم يصدق من الكاتب العدل مع مراعاة الاتي:
ا – لا يجوز تسليم السند الاصلي الى ذوي العلاقة للقيام باستنساخه او تصويره من قبلهم.
ب – يحفظ طلب صورة السند المطلوب بموجب هذه المادة ضمن تسلسل العدد العمومي والتاريخ المنصوص عليه في المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 10
تفتح اضبارة خاصة تحفظ فيها طلبات الحجز والمصادرة ووضع اشارة عدم التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة.
مادة 11
يمسك سجل خاص بالحجوزات والمصادرة ووضع اشارة عدم التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة، ينظم حسب الحروف الابجدية ويتضمن اسم الشخص المحجوز او المصادرة امواله او المطلوب وضع اشارة عدم التصرف على امواله، والجهة التي تطلب ذلك ورقم وتاريخ الامر.
مادة 12
يمسك الكاتب العدل اضبارة خاصة بالتعليمات والتعاميم ذات العلاقة بتنظيم العمل.
مادة 13
تمسك اضبارة خاصة بمخابرات دائرة الكاتب العدل مع دائرة الكتاب العدول والدوائر الاخرى.
مادة 14
يفتح سجل للانذارات تدون فيه اسماء ذوي العلاقة والعدد العمومي والتاريخ، تؤشر فيه نتائج التبليغ.
مادة 15
يمسك سجل للكتب الواردة، وسجل للكتب الصادرة في كل دائرة كاتب عدل.
مادة 16
تلغى تعليمات تنظيم اعمال الكتاب العدول المؤرخة في 1/6/1978 .
مادة 17
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 2/1/1997.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل