عنوان التشريع: تعليمات كمركية بدخول وخروج المركبات بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1996
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لنا في المادة ( 20 ) المعدلة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وبمصادقة مجلس الوزراء قررت وضع التعليمات التالية لتنظيم دخول وخروج المركبات المشار اليها في الفقرة الثامنة من المادة المذكورة : –
القسم الاول – احكام خاصة بالسيارات – السياحة الدولية
اولا – السيارات والدراجات البخارية التي تدخل الجمهورية العراقية بمستند رسمي ( تريبتك ) ا و ( دفاتر مرور ) 0
لأصحاب السيارات والدراجات البخارية ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات البخارية التي هي ذات مركبة جانبية او دون مركبة جانبية والمستوردة بموجب جوازات خاصة تسمى ( تريبتيك ) او ( دفاتر مرور ) الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج العراق ويطلبون الاقامة المؤقتة داخل الجمهورية العراقية ان يستفيدوا بصدد وسائط نقلهم من وضع الاستيراد الموقت معفية من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الاتية : –
1 – ان يكون الدفتر او الجواز الدولي صادرا من احدى الجمعيات الدولية للسيارات التي تعترف بها جمعية السيارات العراقية ونافذ المفعول ( اي التي لم تنته مدته البالغة سنة واحدة ) 0
2 – يدون في ( التريبتيك ) او ( دفاتر المرور ) اطارات المطاط التبديلية الخارجية والداخلية باستثناء إطارين خارجيين وإطارين داخليين لكل مركبة وكذلك يدون الادوات الاحتياطية المتعارف عليه والتي قد يحتاجها اصحابها اثناء مكوثهم في الجمهورية العراقية 0
3 – ان ما لا يعاد من الادوات المبينة في الفقرة ( 2 ) اعلاه عند الخروج من الجمهورية العراقية يخضع لتأدية الرسوم.
4 – ينبغي على السيارات والدراجات ذات المحرك اعلاه ان تغادر العراق خلال شهرين من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية ويجوز في حالات خاصة ولأسباب قهرية تمديد المدة المذكورة على الوجه المبين ادناه بحيث لا تجاوز المدة الاصلية وقدرها سنة واحدة 0
أ – لمدير الكمرك والمكوس المختص صلاحية التمديد لمدة لا تتجاوز اربعة أشهر اخرى وفق ظروف كل قضية 0
ب – لمدير الكمارك والمكوس العام – وفي أحوال خاصة ولأسباب تستدعي التمديد – صلاحية التمديد لما تبقى من المدة الاصلية 0
ج – لا يجوز الاستفادة من المدة المقررة للإعفاء والتمديدات المبينة اعلاه اكثر من مرة واحدة ما لم يثبت بوثائق رسمية مغادرة واسطة النقل الجمهورية العراقية وبقائها خارجها لمدة لا تقل عن شهر واحد 0
د – لا يجوز ان تستعمل واسطة النقل للاشتغال بالأجرة داخل العراق 0
ه – تكون جمعية السيارات العراقية مسؤولة عن كل مخالفة تصدر من المركبة لتي تحمل جواز او دفتر مرور دولي وهي مسؤولة عن كل ضمانة لتأدية الرسوم المستحقة عليها عند الاقتضاء ( اي التي لا يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المسموح بها بقائها ) ويجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يطلب ضمانات كافية عامة من جمعية السيارات العراقية بهذا الشأن 0
ثانيا : – السيارات والدراجات البخارية التي تدخل الجمهورية العراقية دون ( التريبتك ) او دفاتر المرور ) : – يجب ان تؤخذ من اصحابها عند دخولها ضمانة او كفالة من شخص معلوم مقيم اقامة دائمية في الجمهورية العراقية تضمن تعهده بدفع رسم الوارد الكمركي المستحق عليها في ذلك التاريخ اذا لم تخرج عند انتهاء المدة المسموح بها 0
ثالثا – تسري التعليمات المبين اعلاه على وسائط النقل والطائرات الخصوصية والتي تدخل بصحبة اصحابها وعلى الطائرات العسكرية والبحرية التي يجب استحصال موافقة وزارة الدفاع على دخولها مقدماً وعلى محل هبوطها وكيفية تفتيشها 0
القسم الثاني – السيارات المعدة لنقل المسافرين او البضائع
اولا : – شركات النقل العراقية
1 – لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يمنح اجازات لشركات النقل لمزاولة اعمال نقل المسافرين والبضائع بين الجمهورية العراقية والدول المجاورة وفق الشروط التالية على ان يكون خروجها ودخولها في كل مرة معفى من رسوم الصادر والادخال خلال مدة سنة واحدة بموجب المادة ( 20 ) من قانون الكمارك : –
أ – ان تكون الشركة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة 0
ب – تقدم كفالة مصرفية من احد المصارف المجازة في العراق بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دينار تجدد سنويا 0
ج – يجب ان تملك الشركة عدداً كافياً من السيارات بحيث لا يقل عددها ( ان كانت معدة لنقل المسافرين ) عن ثلاث سيارات في حالة كون السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن عشرين راكباً وعن ست سيارات فيما اذا كانت السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن خمسة ركاب وان لا تقل الحمولة بالنسبة لسيارات حمل البضائع عن خمسين طنا ً 0
2 – لا يحق للشركة الناقلة المجازة ان تستخدم في اعمالها أية سيارة غير المسموح لها بها إلا بإذن خاص من مدير الكمرك والمكوس المختص 0
3 – تستثنى المؤسسات الرسمية من هذه الإجراءات ويكتفى بتقديم كتاب رسمي يتضمن مسؤوليتها عن كل مخالفة تصدر ضد هذه التعليمات 0
ثانيا : – شركات النقل الأجنبية 0
النقل البري 0
2 – النقل الجوي 0
لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يمنح اجازات لشركات النقل الأجنبية لمزاولة اعمال نقل المسافرين والبضائع في الجمهورية العراقية وفق الشروط التالية مع مراعاة الاحكام الواردة في القوانين الأخرى : –
1 – النقل البري
أ – ان تكون الشركة من بلد يعامل الجمهورية العراقية بالمثل 0
ب – يجب ان تملك الشركة المراد منحها الاجازة عددا من السيارات بحيث لا يقل عددها ( ان كانت معدة لنقل المسافرين ) عن ثلاث سيارات في حالة كون السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن عشرين راكبا وعن ست سيارات فيما اذا كانت السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن خمسة ركاب وان لا تقل الحمولة بالنسبة لسيارات حمل البضائع عن خمسين طنا ً 0
ج – تقدم كفالة مصرفية من احد المصارف المجازة في العراق بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دينار 0
د – على الشركة ان تقدم كافة المستندات التي تثبت كونها مجازة في البلد الذي تأسست فيه للقيام بأعمال النقل واية مستندات اخرى يطلب منها تقديمها لإثبات مركزها المالي 0
ه – ان تقدم قائمة بأسماء البلدان والأماكن التي لها فيها فروع او وكالات وتقديم المستندات المثبتة لذلك 0
ز – ان تقدم قائمة بأسماء مستخدمي الشركة في الجمهورية العراقية 0
ح – على الشركة ان تستخدم عددا من السيارات العراقية بما لا تقل عن 49 % من مجموع حمولة السيارات التي تستخدمها الشركة في الجمهورية العراقية وكذلك المستخدمين 0
ط – يجب دخول سيارات الشركة الأجنبية فور وصولها الجمهورية العراقية الى اقرب كراج مرخص ولا يجوز مطلقا ً استخدامها بأعمال النقل داخل حدود الجمهورية العراقية 0
2 – النقل الجوي
أ – ان يكون للشركة مركز ثابت في العراق 0
ب – تقدم كفالة مصرفية من احد المصارف المجازة في الجمهورية العراقية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دينار 0
ج – لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يطلب أية مستندات لإثبات مركز الشركة المالي 0
القسم الثالث – احكام عامة
1 – يجب دخول كافة المركبات ( التي تدخل الجمهورية العراقية عن طريق البر ) من الطرق المعينة بموجب البيان رقم 3 لسنة 1935 المعدل 0
2 – على كل مركبة مرخصة ان تتوجه فور دخولها الحدود للجمهورية العراقية الى اقرب مركز كمركي وان تكون حاملة المانيفست المطلوب ( ما عدا السيارات الخصوصية فلا يشترط حملها المانيفست ) وان تواصل سفرها الى احد المراكز الكمركية الثلاثة بغداد او البصرة او الموصل 0 ولمدير الكمرك والمكوس المختص ان يستثني بعض الحالات ولأسباب اضطرارية من مواصلة السفر الى احد المراكز الثلاثة المذكورة 0
3 – يجب ان يسلم مانيفست البضائع المستوردة الى السلطة الكمركية حالما تصل المركبة الى المراكز الكمركية المقصودة ، اما فيما يتعلق بالبضائع المصرحة للتصدير فيجب تقديم نسخة من المانيفست الخاصة بها الى السلطة الكمركية في المحل الذي صرحت فيه وذلك قبل سفر المركبة 0
4 – لمدير الكمرك والمكوس المختص سحب الاجازة او ايقافها لمدة مؤقتة اذا تحقق لديه ان الشركة اخلت بأي شرط من شروط منح الاجازة وله ان يعيد منح الاجازة اذا استكملت شروطها من جديد 0
5 – لا يجوز للسيارات التي تدخل الجمهورية لعراقية بسبب من الاسباب ( ما عدا السيارات الخصوصية ) ان تغادرها وهي حاملة مسافرين او بضائع ما لم تكن مرتبطة بإحدى الشركات الأجنبية المرخصة في الجمهورية العراقية 0
6 – يجوز للسيارات المعدة لنقل المسافرين ان تنقل معها الرزم والبضائع الصغيرة الحجم شرط ان تكون مصحوبة بمانيفست مفصل لما تنقله 0
7 – لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يستثني السيارات المعدة لنقل المسافرين والبضائع بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية ( عن طريق النجف ) والكويت وايران ( عن طريق البصرة ) من احكام هذه التعليمات مع مراعاة الشروط التالية : –
أ – ان تكون مدة التردد سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة اخرى 0
ب – تؤخذ كفالة مصرفية من مصرف مجاز في الجمهورية العراقية يعادل قيمة المركبة 0
8 – تطبق احكام هذه التعليمات على طائرات شركات النفط العاملة في الجمهورية العراقية 0
9 – تطبق هذه التعليمات على الشركات المجازة حالياً ويطلب اليه استكمال الشروط غير المتوفرة فيها والمنصوص عليها في هذه التعليمات خلال شهرين من تاريخ نفاذها 0
10 – كل من يخالف احكام هذه التعليمات تجرى التعقيبات القانونية بحقه وفق المادة 144 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل 0
11 – تلغى كافة البيانات الصادرة في هذا الشأن وكذلك الارادة الملكية رقم 95 لسنة 1931 0
12 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
هاشم جواد
و . وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 349 في 1 / 5 / 960